‫قانـــون مكافـحـة الإرهــــاب‬ ‫الف�صـــــل الأول‬ ‫التعـريفـات‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫فـي تطبيــق �أحكــام هذا القانـون ‪ ،‬يكون للم�صطلحـات التالية املعنى املبني قرين كل منهـا‬ ‫ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر ‪:‬‬ ‫الإرهـــــــــــــــــــــــاب ‪:‬‬ ‫كل فعــل من �أفعال العنف �أو التـهديد به يقع تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي‬ ‫ولغــر�ض �إرهــابي ‪ ،‬ويك ــون الغر�ض �إرهـابيـا �إذا ك ــان يه ــدف �إىل �إلقـاء الرعـب بني الن ـ ــا�س‬ ‫�أو ترويعــهم ب�إيذائهـم �أو تعــري�ض حـياتـهـم �أو حـري ــاتهـم �أو �أمنهـم �أو �أعـرا�ضهم �أو حقوقهم‬ ‫للخطر ‪� ،‬أو �إحلاق ال�ضرر بالب ــيئ ــة �أو ب�أح ـ ــد امل ــرافـ ـ ــق �أو الأم ـ ــالك العـ ــام ـ ــة �أو اخل ــا�صــة‬ ‫�أو اال�ست ــيالء علــيه ــا �أو تعـ ــري�ض �أحد املـ ــوارد الوطــني ــة للخ ـطــر ‪� ،‬أو تـهــديـ ــد اال�س ــتقرار‬ ‫�أو ال�ســالمـة الإقليـميــة لل�سلطن ــة �أو وحدتهــا ال�سيا�سية �أو �سيادته ــا �أو منــع �أو عرقل ــة‬ ‫�سلطاتها الع ــامة عن مم ــار�س ــة �أعــماله ــا �أو تعطيل تطب ــيق �أحكام النظام الأ�سا�سـي للدولة‬ ‫�أو القوانني �أو اللوائح ‪.‬‬ ‫اجلرميـة الإرهابية ‪:‬‬ ‫كـل فعل �أو �شـروع �أو ا�ش ــرتاك فيه يرتكب تنفيذا لغر�ض �إرهابي ‪.‬‬ ‫تنظيم �إرهابـــي ‪:‬‬ ‫كــل جمعيـ ــة �أو هيــئة �أو منظمة �أو مرك ــز �أو جماعـ ــة �أو عــ�صابــة �أو ما �شابــهها ‪� ،‬أيا كــانت‬ ‫ت�سميــتها �أو �شكلها ‪ ،‬و�أي فرع لها ‪ ،‬تن�ش�أ لغر�ض �إرهابي ‪.‬‬ ‫الف�صل الثاين‬ ‫اجلرائم الإرهابية وعقوباتها‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يعاقـب بالإعدام �أو بال�سجــن املطلــق كل من �أن�ش ـ�أ �أو �أ�س�س �أو نظــم �أو �أدار تنظيم �إرهابي‬ ‫�أو توىل زعامة �أو قيادة فيه بغر�ض �إرتكاب �إحدى اجلرائم الإرهابية املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

Select target paragraph3