‫توقع الظھائر بالعطف ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة‪ ،‬ﻣاعدا تلك المنصوص عليھا في‬ ‫الفصول ‪ 41‬و ‪) 44‬الفقرة الثانية( و ‪) 47‬الفقرتان األولى والسادسة( و ‪ 51‬و ‪ 57‬و‪59‬‬ ‫و ‪) 130‬الفقرتان األولى والرابعة( و ‪. 174‬‬ ‫]‪< <43<Ø’ËÖ‬‬ ‫إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنا ﻣن‬ ‫ذرية جاللة الملك ﻣحمد السادس‪ ،‬ثم إلى ابنه األكبر سنا وھكذا ﻣا تعاقبوا‪ ،‬ﻣا عدا إذا عين‬ ‫الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر ﻣن أبنائه غير الولد األكبر سنا‪ ،‬فإن لم يكن ولد ذكر ﻣن‬ ‫ذرية الملك‪ ،‬فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه ﻣن جھة الذكور‪ ،‬ثم إلى ابنه طبق الترتيب‬ ‫والشروط السابقة الذكر‪.‬‬ ‫]‪< <44<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نھاية السنة الثاﻣنة عشرة ﻣن عمره‪ .‬وإلى أن‬ ‫يبلغ سن الرشد‪ ،‬يمارس ﻣجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية‪،‬‬ ‫باستثناء ﻣا يتعلق ﻣنھا بمراجعة الدستور‪ .‬ويعمل ﻣجلس الوصاية كھيئة استشارية بجانب‬ ‫الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين ﻣن عمره‪.‬‬ ‫يرأس ﻣجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية‪ ،‬ويتركب‪ ،‬باإلضافة إلى رئيسه‪،‬‬ ‫ﻣن رئيس الحكوﻣة‪ ،‬ورئيس ﻣجلس النواب‪ ،‬ورئيس ﻣجلس المستشارين‪ ،‬والرئيس‬ ‫المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬واألﻣين العام للمجلس العلمي األعلى‪ ،‬وعشر‬ ‫شخصيات يعينھم الملك بمحض اختياره‪.‬‬ ‫قواعد سير ﻣجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي‪.‬‬ ‫]‪< <45<Ø’ËÖ‬‬ ‫للملك قائمة ﻣدنية‪.‬‬ ‫]‪< <46<Ø’ËÖ‬‬ ‫شخص الملك ال تنتھك حرﻣته‪ ،‬وللملك واجب التوقير واالحترام���.‬‬ ‫]‪< <47<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعين الملك رئيس الحكوﻣة ﻣن الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء‬ ‫ﻣجلس النواب‪ ،‬وعلى أساس نتائجھا‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3