‫يصدر المجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬بطلب ﻣن الملك أو الحكوﻣة أو البرلمان‪،‬‬ ‫آراء ﻣفصلة حول كل ﻣسألة تتعلق بالعدالة ﻣع ﻣراعاة ﻣبدأ فصل السلط‪.‬‬ ‫]‪< <114<Ø’ËÖ‬‬ ‫تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية‪ ،‬الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة‬ ‫القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة‪ ،‬أﻣام أعلى ھيئة قضائية إدارية‬ ‫بالمملكة‪.‬‬ ‫]‪< <115<Ø’ËÖ‬‬ ‫يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬ويتألف ھذا المجلس ﻣن ‪:‬‬ ‫‪ −‬الرئيس األول لمحكمة النقض‪ ،‬رئيسا ﻣنتدبا؛‬ ‫‪ −‬الوكيل العام للملك لدى ﻣحكمة النقض ؛‬ ‫‪ −‬رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض ؛‬ ‫‪ −‬أربعة ﻣمثلين لقضاة ﻣحاكم االستئناف‪ ،‬ينتخبھم ھؤالء القضاة ﻣن بينھم ؛‬ ‫‪ −‬ستة ﻣمثلين لقضاة ﻣحاكم أول درجة‪ ،‬ينتخبھم ھؤالء القضاة ﻣن بينھم ؛‬ ‫ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات ﻣن بين األعضاء العشرة المنتخبين‪ ،‬بما‬ ‫يتناسب ﻣع حضورھن داخل السلك القضائي ؛‬ ‫‪ −‬الوسيط؛‬ ‫‪ −‬رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ −‬خمس شخصيات يعينھا الملك‪ ،‬ﻣشھود لھا بالكفاءة والتجرد والنزاھة‪،‬‬ ‫والعطاء المتميز في سبيل استقالل القضاء وسيادة القانون؛ ﻣن بينھم عضو‬ ‫يقترحه األﻣين العام للمجلس العلمي األعلى‪.‬‬ ‫]‪< <116<Ø’ËÖ‬‬ ‫يعقد المجلس األعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على األقل‪.‬‬ ‫يتوفر المجلس األعلى للسلطة القضائية على االستقالل اإلداري والمالي‪.‬‬ ‫يساعد المجلس األعلى للسلطة القضائية‪ ،‬في المادة التأديبية‪ ،‬قضاة ﻣفتشون ﻣن ذوي‬ ‫الخبرة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3