إذا تعذر على المجلسين أو على أحدھما انتخاب ھؤالء األعضاء ،داخل األجل
القانوني للتجديد ،تمارس المحكمة اختصاصاتھا ،وتصدر قراراتھا ،وفق نصاب ال
يحتسب فيه األعضاء الذين لم يقع بعد انتخابھم.
يتم كل ثالث سنوات تجديد ثلث كل فئة ﻣن أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية ﻣن بين األعضاء الذين تتألف ﻣنھم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية ﻣن بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في
ﻣجال القانون ،وعلى كفاءة قضائية أو فقھية أو إدارية ،والذين ﻣارسوا ﻣھنتھم لمدة تفوق
خمس عشرة سنة ،والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة.
<]< <<131Ø’ËÖ
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرھا واإلجراءات المتبعة
أﻣاﻣھا ،ووضعية أعضائھا .
يحدد القانون التنظيمي أيضا المھام التي ال يجوز الجمع بينھا وبين عضوية المحكمة
الدستورية ،خاصة ﻣا يتعلق ﻣنھا بالمھن الحرة ،وطريقة إجراء التجديدين األولين لثلث
أعضائھا ،وكيفيات تعيين ﻣن يحل ﻣحل أعضائھا الذين استحال عليھم القيام بمھاﻣھم ،أو
استقالوا أو توفوا أثناء ﻣدة عضويتھم.
]< <132<Ø’ËÖ
تمارس المحكمة الدستورية االختصاصات المسندة إليھا بفصول الدستور ،وبأحكام
القوانين التنظيمية ،وتبت باإلضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات
االستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا،
واألنظمة الداخلية لكل ﻣن ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقھا
لتبت في ﻣطابقتھا للدستور.
يمكن للملك ،وكذا لكل ﻣن رئيس الحكوﻣة ،أو رئيس ﻣجلس النواب ،أو رئيس
ﻣجلس المستشارين ،أو خمس أعضاء ﻣجلس النواب ،أو أربعين عضوا ﻣن أعضاء
ﻣجلس المستشارين ،أن يحيلوا القوانين ،قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا ،إلى المحكمة
الدستورية ،لتبت في ﻣطابقتھا للدستور.
53
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ