‫مادة (‪ ) 425‬خــال الــدورة االنتخابيــة أ‬ ‫الوىل يجــب معالجــة عــدم المســاواة ف ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة‬ ‫أ‬ ‫ـ� ومؤسســات وبمــا يضمــن إلغــاء التميـ ي ز‬ ‫والمــن عــى المســتوى االتحــادي عـ بـر قوانـ ي ن‬ ‫ـ� وتحقيــق تكافــؤ‬ ‫ـ�‪ .‬ومــن أجــل معالجــة تفــاوت التمثيــل ف� التوظيــف‪ ،‬يكــون للجنوبيـ ي ن‬ ‫الفــرص لجميــع اليمنيـ ي ن‬ ‫ـ� (إقليمــا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫عــدن وح�ض مــوت) أولويــة ي� شــغل الوظائــف الشــاغرة والتأهيــل والتدريــب ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات‬ ‫المســلحة أ‬ ‫والمــن‪ .‬ويجــب أن ت‬ ‫تحــرم التعيينــات متطلبــات الخدمــة المدنيــة المتعلقــة بالمهــارات‬ ‫أي موظــف بشــكل تعســفي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫والمؤهــات‪ .‬وال ّ‬ ‫يحــق رصف ّ‬ ‫‪90‬‬ ‫التشكيل أ‬ ‫الول للمحكمة الدستورية‬ ‫مادة (‪ )426‬اســتثناء مــن أحــكام المــادة (‪ ،)329‬يقــوم رئيــس الجمهوريــة خــال مــدة ال تتجــاوز سـ ي ن‬ ‫ـت� يومــا مــن تاريــخ‬ ‫ف‬ ‫نفــاذ الدســتور بإصــدار ق ـرار تشــكيل المحكمــة الدســتورية وفقــا للمعايـ يـر والـ شـروط المذكــورة ي� نفــس‬ ‫المــادة‪.‬‬ ‫مادة (‪ ) 427‬يتــم التجديــد النصفــي للتشــكيل أ‬ ‫الول للمحكمــة الدســتورية بعــد مـض ي خمــس ســنوات‪ ،‬وفقـاً ألحــكام‬ ‫هــذا الدســتور‪.‬‬ ‫هيئة مراقبة تنفيذ الدستور‬ ‫ )‬ ‫مادة (‪428‬‬ ‫‪1.1‬تشــكل هيئــة وطنيــة مســتقلة لمراقبــة تنفيــذ الدســتور مــن عــدد مــن أ‬ ‫العضــاء ال يتجــاوز ش‬ ‫ع�يــن‬ ‫عضــوا‪ ،‬خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثـ ي ن‬ ‫ـ� يومــا مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور‪ ،‬بقـرار مــن رئيــس الجمهوريــة‪،‬‬ ‫لمــدة الــدورة االنتخابيــة أ‬ ‫الوىل‪ ,‬ويجــوز بموافقــة مجلــس االتحــاد تجديــد مــدة الهيئــة لــدورة أخــرى‪.‬‬ ‫‪2.2‬تتوىل الهيئة االختصاصات آ‬ ‫التية‪:‬‬ ‫زم� لتنفيذ ت‬ ‫ن‬ ‫ال�تيبات الخاصة ببناء الدولة االتحادية‪.‬‬ ‫‌‬ ‫ ‪.‬أ وضع جدول ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫للدارة العامة ي� مختلف مستويات الحكم ومراقبتها‪.‬‬ ‫ ‪.‬ب‌‌اق�اح برامج بناء القدرات إ‬ ‫ن‬ ‫ـ� بحســب الجــداول الزمنيــة ف ي� خطــة عملهــا‪ ،‬بمــا فيهــا‬ ‫ ‪.‬جمراقبــة تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطـ ي‬ ‫ملــف الحقــوق للجنــوب‪.‬‬ ‫ ‪.‬دتقديم التوصيات إىل السلطات المعنية حسب الحاجة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تقدم عملية التنفيذ كل ستة أشهر عىل القل‪.‬‬ ‫ ‪.‬ه شن� تقارير علنية حول ّ‬ ‫ ‪.‬والقيام بأية مهام أخرى ينص عليها قرار إنشائها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الوط� خالل ســتة أشهر من انتخاب السلطة ش‬ ‫والقليمية‪.‬‬ ‫اليرادات‬ ‫الت�يعية االتحادية إ‬ ‫مادة (‪ ) 429‬ينشــأ صندوق إ‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ ) 430‬تقــوم وزارة الماليــة بمهــام الصنــدوق الوطـ ن‬ ‫للي ـرادات إىل ان يتــم تشــكيل الصنــدوق وفقــا ألحــكام‬ ‫ـ� إ‬ ‫ي‬ ‫الدســتور‪ ،‬وتقــوم وزارة الماليــة بتوزيــع الحصــص الماليــة لكافــة أ‬ ‫القاليــم‪ ،‬والواليــات‪ ،‬والمديريــات‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ومدينــ� صنعــاء وعــدن‪ ،‬وفقــا للمبــادئ المنصــوص عليهــا ف ي� المــادة (‪.)...‬‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ )431‬ال يجــوز لمــن يتمســك بمــا يحــول دون مســاءلته أو محاكمتــه قضائيــا أن تي�شــح لرئاســة الجمهوريــة أو‬ ‫للســلطة ش‬ ‫الت�يعيــة أو يتــوىل منصبــا تنفيذيــا أو قضائيــا ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents