‫ ‪.‬زمســئوليات أ‬ ‫القاليــم والواليــات والمديريــات المنتجــة لدعــم التنميــة االقتصاديــة وبصفــة‬ ‫خاصــة مســئوليات اســتغالل واســتخراج المــوارد الطبيعيــة‪.‬‬ ‫ال�امات أ‬ ‫ين‬ ‫ ‪.‬ح ت ز‬ ‫القوان� االتحادية‪.‬‬ ‫القاليم والواليات والمديريات بموجب‬ ‫ف‬ ‫اليرادات‪.‬‬ ‫ ‪.‬طتحقيق االستقرار وقابلية التنبؤ ي� تخصيص الحصص من إ‬ ‫النسانية أو يغ�ها من االحتياجات المؤقتة‪.‬‬ ‫ ‪.‬يالمرونة لالستجابة لحاالت الطوارئ إ‬ ‫أ‬ ‫ ‪.‬كحصص عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز وفقاً لحكام القانون‪.‬‬ ‫يل‪:‬‬ ‫‪2.2‬يتضمن قانون تقسيم االيرادات ما ي‬ ‫أ‬ ‫لــكل مــن حكومــات االتحــاد والقاليــم والواليــات والمديريــات‬ ‫ ‪.‬أتحديــد الحصــص العادلــة ِ‬ ‫ت‬ ‫ومدينــ� صنعــاء وعــدن‬ ‫ي‬ ‫ ‪.‬بتحديد الحصة العادلة لكل إقليم من حصة أ‬ ‫القاليم‪.‬‬ ‫ ‪.‬جتحديد الحصة العادلة لكل والية من حصة الواليات‪.‬‬ ‫ ‪.‬دتحديد الحصة العادلة لكل مديرية من حصة المديريات‪.‬‬ ‫ت‬ ‫مدين� صنعاء وعدن‪.‬‬ ‫ ‪.‬هتحديد الحصة العادلة لكل من‬ ‫ي‬ ‫اليـرادات‬ ‫اليـرادات جــدول مدفوعــات للتحويــات مــن صنــدوق إ‬ ‫‪3.3‬يجــب أن يتضمــن قانــون تقســيم إ‬ ‫ـال الجديــد‪.‬‬ ‫الوطنيــة للعــام المـ ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الوط� ي� نهاية الســنة المالية إىل الســنة المالية التالية‪.‬‬ ‫اليرادات‬ ‫‪4.4‬يرحل أي فائض ي� صندوق إ‬ ‫ي‬ ‫‪72‬‬ ‫ن‬ ‫الوط�‬ ‫اليرادات‬ ‫مجلس صندوق إ‬ ‫ي‬ ‫مادة (‪ )358‬‬ ‫ن‬ ‫الوط� من‪:‬‬ ‫اليرادات‬ ‫‪1.1‬يتكون مجلس صندوق إ‬ ‫ي‬ ‫ ‪.‬أوزير المالية االتحادي‪ ،‬رئيسا للمجلس‪.‬‬ ‫ ‪.‬بوزراء المالية ف ي� االقاليم‪.‬‬ ‫ ‪.‬جممثل واحد يتم اختياره من قبل الواليات والمديريات ف ي� إطار كل إقليم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫مدين� صنعاء وعدن‪.‬‬ ‫ ‪.‬دالمسئول عن المالية ف ي� كل من‬ ‫ي‬ ‫‪2.2‬يح�ض اجتماعات الصندوق مفوض الصندوق أو من ينوب عنه ومن يرى المجلس حضوره‪.‬‬ ‫اختصاصات مجلس الصندوق‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 359‬يختص مجلس الصندوق آ‬ ‫بال ت ي�‪:‬‬ ‫‪1.1‬الموافقة عىل ش‬ ‫التفس�ية‪.‬‬ ‫اليرادات الوطنية السنوية ومذكرته‬ ‫م�وع قانون تقسيم إ‬ ‫ي‬ ‫اليـرادات للســلطة ش‬ ‫الت�يعيــة االتحاديــة مرفــق بــه كافــة الوثائــق‪ ،‬ف ي�‬ ‫‪2.2‬تقديــم مـ شـرع قانــون تقســيم إ‬ ‫موعــد أقصــاه شــهران قبــل بدايــة الســنة الماليــة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اليرادات وإدارته ت‬ ‫ين‬ ‫لتحس� الداء‪.‬‬ ‫تداب�‬ ‫‪3.3‬مراقبة حالة صندوق إ‬ ‫واق�اح ي‬ ‫‪4.4‬تقديــم المشــورة ف� المســائل الماليــة الـ تـ� قــد تؤثــر عــى أ‬ ‫القاليــم والواليــات والمديريــات ومدينــ�ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫صنعــاء وعــدن عنــد إعــداد القوانـ ي ن‬ ‫ـ� االتحاديــة واالقـ تـراض وفــرض ال�ض يبــة ف ي� مســتويات الحكــم‬ ‫المختلفــة‪.‬‬ ‫‪5.5‬أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents