:نماثلا بابلا ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا
مادة ( )378ينظــم القانــون إدارة وحمايــة واســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة وفقــا لهــذا الدســتور ،ويراعــى
فيهــا الشــفافية والتنافســية وحمايــة البيئــة والميــاه ،والتشــاور مــع المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� المجتمعــات المحليــة
وإ�اكهــم ف� تقييــم آ
ش
الثــار البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة.
ي
ث
ال�وة السمكية:
مادة ( ) 379تحمي الدولة ث
ال�وة السمكية ،وينظم القانون االتحادي انشطة االصطياد ،بما ف ي� ذلك:
1.1وضــع سياســة عامــة للمــوارد البحريــة والـرث وة الســمكية بمــا يضمــن حمايتهــا ومنــع االصطيــاد الجائــر
وحمايــة حقــوق الصيــد التقليــدي.
معاي� ش
و�وط إصدار تراخيص االصطياد.
2.2تحديد ي
أ
3.3تحديــد آ
الليــات والمســؤوليات ودور كل مــن الواليــات والقاليــم والحكومــة االتحاديــة بشــأن تنظيــم
االصطياد.
مادة ( )380تتوىل الوالية تطوير وإدارة الموارد السمكية ف ي� النطاق الذي يحدده القانون.
المياه:
مادة ( )381
ين
ين
للمواطنــ�
وتأمــ� الميــاه
1.1المــوارد المائيــة ملــك عــام للشــعب ,وتتــوىل الدولــة الحفــاظ عليهــا،
للحصــول عــى احتياجاتهــم منهــا بنوعيــة جيــدة وتوزيــع عــادل ،وال يجــوز اخضــاع المــوارد المائيــة
للملكيــة الخاصــة.
أ
2.2يضــع قانــون اتحــادي نظــام متكامــل إلدارة المــوارد المائيــة بمــا يكفــل اســتدامة الحــواض المائيــه
والميــاه الســطحية ومســاقطها وتدفقهــا ووســائل حمايتهــا مــن التلــوث واالعتــداءات عليهــا ،ويحــدد
اختصاصــات أ
القاليــم والواليــات والمــدن والمديريــات ف ي� مجــال إدارة المــوارد المائيــة.
توف� خدمات المياه المحلية وفقا لقانون اتحادي.
3.3تتوىل الواليات والمدن والمديريات مسئولية ي
4.4يعد حفر آ
البار العميقة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.
البيئة:
مادة ( ) 382تحمــي الدولــة البيئــة وتعمــل عــى صــون عنارصهــا ومكوناتهــا مــن التلــوث والتدهــور والمحافظــة عــى
التــوازن الطبيعــي والتنــوع الحيــوي فيهــا بمــا ف ي� ذلــك البيئــة ف ي� البحــار والســواحل والجــزر.
ش
يل-:
مادة ( )383تتضمن الت�يعات االتحادية لحماية البيئية ما ي
1.1المحميــات الطبيعيــة أ
والنــواع النــادرة ،المناطــق الرطبــة ،والطيــور المهاجــرة ,للحفــاظ عــى التنــوع
الحيــوي.
ف
الشـ َـع ُب المرجانيــة
2.2حمايــة الميــاه العذبــة والميــاه الســاحلية والميــاه البحريــة لليمــن ،بمــا ي� ذلــك ُ
أ
والنظمــة البيئيــة للجــزر اليمنيــة خاصــة ف ي� ارخبيــل ســقطرى.
اســت�اد ونقــل وتخزيــن واســتخدام والتخلــص مــن المــواد المشــعة والخطــرة وأي مــواد
3.3تنظيــم ي
اخــرى ضــارة بالبيئــة.
ئ
القليمية والدولية.
والنشاءات متوافق مع
المعاي� إ
بي� للتخطيط إ
ي
4.4وضع قانون ي
ف ض
ا�
مادة ( ) 384يحظــر ادخــال مخلفــات المــواد الســامة والنوويــة والمشــعة أو تخزينهــا بشــكل دائــم أو مؤقــت ي� أر ي
الجمهوريــة ,وتعــد مخالفــة أحــكام هــذا النــص جريمــة ال تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم.
79
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents