‫‪ .‬ونشرها على النحو الذي يفي باحتياجات المستفيدين‬ ‫‪:‬البيانات الشخصيّة‬ ‫معلومات عن فرد معيّن تتعلق بساللة هذا الفرد‪،‬أو وضعه االجتماعي شرط أن ال يجوز اإلدالء‬ ‫بالمعلومات الخاصة بهذا الفرد إال بموافقته الصريحة أو بموافقة أحد أقاربه في حالة وفاته من‬ ‫‪ .‬الدرجة األولى حتى الدرجة الثالثة المباشرين‬ ‫تكلفة الحصول على المعلومات‪ :‬هي الكلفة الفعلية المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات‬ ‫‪:‬المطلوبة ورقيا ً او الكترونيا ً على أن‬ ‫‪.‬يتم استثناء كلفة أي وقت يستغرقه الموظفون لترتيب هذه النسخ وإبرازها أو نقلها‬ ‫‪ :‬المركز الوطني للمعلومات‬ ‫‪.‬الهيئة التي ت ّم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (‪ )311‬لسنة ‪3991‬م‬ ‫‪:‬الالئحة‬ ‫‪ .‬الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫األهداف‬ ‫‪:‬مادة (‪ :)1‬يهدف هذا القانون إلى‬ ‫أ‪ -‬تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة‬ ‫‪.‬الحقوق والحريات‬ ‫‪.‬ب‪ -‬تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة‬ ‫‪.‬ج‪ -‬تمكين المجتمع من تنمية قدراته لالستفادة المتزايدة من المعلومات‬ ‫الباب الثاني‬ ‫حرية الحصول على المعلومات‬ ‫الفصل األول‬ ‫مبادئ الحق في الحصول على المعلومات‬ ‫مادة (‪ :)4‬الحصول على المعلومات حق من حقوق المواطن األساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق في حدود‬ ‫القانون ويجوز لألجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)1‬يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)6‬يكون الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو‬ ‫بالطريقتين معا ً‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)7‬لكل شخص طبيعي واعتباري حق التقدم بطلب الحصول على المعلومات وال يجوز أن يترتب على تقديم‬ ‫هذا الطلب أية مساءلة قانونية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫طلب الحصول على المعلومات‬ ‫مادة (‪ :)8‬على كل جهة أن تعين موظفا ً مختصا ً بالمعلومات على رأس وحدة معلومات تكون جزءًا من مكونات‬ ‫النظام الوطني للمعلومات وترتبط إداريا ووظيفيا ً بالجهة المعنية التابعة لها و يتولى‪:‬‬ ‫أ ‪-‬الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة‪.‬‬ ‫ب ‪-‬النظر في طلبات الحصول على المعلومات‪.‬‬

Select target paragraph3