‫‪22‬‬ ‫العدد‪ - 2921 :‬الخمي�س ‪ 12‬نوفمبر ‪2009‬‬ ‫مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‬ ‫قرار رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪2009‬‬ ‫ب�إ�صدار الئحة تنظيمية ب�ش�أن �إلزام الم�شغلين المرخ�ص لهم‬ ‫بتطبيق النفاذ القانوني‬ ‫مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‪:‬‬ ‫بعد االطالع على قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪ 2002‬وعلى‬ ‫الأخ�ص المواد (‪ )3‬و(‪ )75‬و(‪ )78‬منه‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة‏‪2002‬‏‏‪ ،‬المعدل‬ ‫بالقانون رقم (‪ )41‬ل�سنة ‪ ،2005‬وعلى الأخ�ص المادة (‪ )93‬منه‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية‪ ،‬وعلى‬ ‫الأخ�ص المادة (‪ )29‬منه‪،‬‬ ‫وبنا ًء على عر�ض المدير العام لهيئة تنظيم االت�صاالت‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‪،‬‬ ‫قرر الآتي‪:‬‬ ‫المادة الأولى‬ ‫ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن �إل��زام الم�شغلين المرخ�ص لهم بتطبيق النفاذ‬ ‫القانوني‪ ،‬المرفقة بهذا القرار‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ُين�شر هذا القرار والالئحة المرفقة به في الجريدة الر�سمية‪ ،‬و ُيعمل بهما من اليوم التالي‬ ‫لتاريخ الن�شر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�صدر بتاريخ‪ 22 :‬ذي القعدة‪1430‬هـ‬ ‫المـ ــواف ـ ـ ــق‪ 10 :‬نوفمـ ـ ـ ـ ــبر ‪2009‬م‬ ‫رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‬ ‫محمد �أحمد العامر‬

Select target paragraph3