‫يمكن استحداث وحدات حسب حاجات العمل بناء على اقتراح مجلس االدارة وموافقة رئاسة مجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫المادة ‪ :22‬المهام‬ ‫تتولى الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪ ،‬القيام بالمهام التالية ‪:‬‬ ‫ اعالم جميع االشخاص المعنيين والمسؤولين عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي بحقوقهم‬‫وموجباتهم‪.‬‬ ‫ السهر على تنفيذ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفقا لالحكام والشروط المنصوص عليها‬‫في هذا القانون‪.‬‬ ‫وتقوم لهذه الغاية ب‪:‬‬ ‫ إعطاء االذن بمعالجة البيانات الحساسة‪ ،‬والبيانات التي يحظر معالجتها‬‫ تلقي العلم والخبر بالمعالجات المنوي القيام بها او التي تمت قبل صدور هذا القانون‬‫ نشر المعايير والمقاييس المفروض اعتمادها لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي واالنظمة‬‫التي تستخدم في معالجتها‪ ،‬وتوزيعها‪ ،‬وتبادلها‪ ،‬وحفظها‪.‬‬ ‫ إصدار توصيات وتوجيهات حول كيفية حماية االنظمة كما يمكنها نشر الممارسات الفضلى في‬‫مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫ إصدا ر عالمات ثقة للمؤسسات التي تلتزم احكام حماية البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬بعد‬‫التحقيق في االجراءات المتبعة من قبل المؤسسة مقدمة طلب الحصول على الشهادة‪ ،‬أو من قبل‬ ‫الشخص مقدم الطلب‪ ،‬وبعد التأكد من االجراءات الخاصة باصول المعالجة على المستويين القانوني‬ ‫والتقني‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬يمكن للهيئة ان تلجأ الى خبرات غير متوفرة لديها‪ ،‬على ان تتحمل المؤسسة‬ ‫المعنية او الشخص المعني نفقات هذه الخبرة وهذا التحقيق‪.‬‬ ‫‪ -‬منح التراخيص وتل ّقي التصاريح للقيام بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي أو سحبها بحسب‬ ‫أحكام القانون ‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents