‫ منع تحول التقنيات الى وسيلة لالعتداء على الحريات الشخصية والحقوق االساسية التي تضمنها‬‫القوانين الوضعية والدستور‪.‬‬ ‫ المساهمة في تطوير ووضع معايير االمن وتقنيات ومقاييس حماية االنظمة والبيانات ذات الطابع‬‫الشخصي في القطاعين العام والخاص‪ ،‬وفي المحافظة على االطر التشريعية والتنظيمية بما يتالءم‬ ‫مع ديمقراطية النظام‪.‬‬ ‫ تعزيز اح ترام مبادىء االنفتاح واالنسياب الحر للمعلومات ودعم الحق في الوصول الى المعلومات‬‫والحف قي الخصوصية‪ ،‬بطريقة تحترم حقوق االنسان والحريات‬ ‫لتحقيق هذه الألهداف‪ ،‬يمكن للهيئة أن تنشر ق ارراتها وارائها حول هذه المواضيع‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 16‬أعضاء الهيئة‬ ‫تتألف الهيئة من‪ :‬تسعة أعضاء على الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫ نائب في البرلمان يعينه رئيس مجلس النواب‬‫ وزير يعينه رئيس مجلس الوزراء‬‫ عضو يختاره رئيس الجمهورية‬‫ قاض عدلي متقاعد‪ ،‬يعينه رئيس مجلس القضاء األعلى‬‫قاض اداري متقاعد‪ ،‬يعينه رئيس مجلس شورى الدولة‬‫ عضو من المجلس االقتصادي واالجتماعي يعينه رئيس المجلس‬‫عضو من نقابة المحامين‪ ،‬يكلف من قبل مجلس نقابة المحامين‬‫ اختصاصيان في المعلوماتية أو علوم الكومبيوتر حائزان على شهادة الدكتوراه في هذه العلوم‬‫ عضو يتم اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال االتصال‪ ،‬على اال يكون منتميا الى هيئة‬‫حكومية ‪.‬��� ‫ينتخب أعضاء الهيئة رئيسا من بينهم‪ ،‬لمدة ثالث سنوات‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents