-2معالجة البيانات ال شخصية المتعلقة به لغايات الترويج التجاري ،أو نقل هذه البيانات للغير
لغايات الترويج التجاري.
إال أنه ال يحق للشخص ممارسة حق االعتراض في الحاالت التالية:
إذا كان المسؤول عن معالجة البيانات ملزما بجمعها بمقتضى القانون. إذا كان قد وافق على معالجة البيا نات ذات الطابع الشخصي الخاصة به. -إذا ورد في إذن الموافقة على معالجة البيانات ما يمنع ذلك صراحة.
المادة :13قرار المعالجة
يحق للشخص المعني أن ال يخضع ألي قرار ينتج اثا ار قانونية تجاهه ،إذا استند هذا القرار إلى
معالجة الية للبيانات ذات الطابع الشخصي بهد ف تحديد صفات الشخص أو تقييم بعض جوانب
شخصيته ،كإنتاجيته المهنية أو مصداقيته أو تصرفاته .يمكن أن يخضع الشخص المعني للقرار
المنوه عنه في هذه المادة في الحاالت التالية:
-1إذا كان القرار متخذا في اطار إبرام أو تنفيذ عقد ،شرط تمكينه من إبداء رأيه لحماية مصالحه
المشروعة.
-2إذا كان القرار مجا از بموجب قانون يحدد الوسائل التي تضمن حماية المصالح المشروعة
للشخص المعني.
الباب الثالث :الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات
المادة : 14انشاء الهيئة
تحدث بموجب هذا القانون هيئة تسمى" :الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي
والحريات" ،وهي هيئة إدارية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية
مقر الهيئة في بيروت،.
واالستقالل المالي.تخضع هذه الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة .يكون ّ
ويراعى في تسمية أعضائها الحياد والكفاءة والتقنية.
المادة :15اهداف الهيئة
مواكبة التطورات التقنية السيما منها التي يمكن استخدامها في معالجة البيانات ذات الطابعالشخصي ،وجعلها في خدمة المواطنين ،والنمو االقتصادي ورفاهية المجتمع.
10
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents