‫‪ .4‬وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب على املتحكم في حال قام برفع التقييد املنصوص عليه في هذه املادة‪ ،‬أن يخطر‬ ‫صاحب البيانات بذلك‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫الحق في إيقاف املعالجة‬ ‫يحق لصاحب البيانات االعتراض على معالجة بياناته الشخصية وإي��اف املعالجة في أي من الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا كانت املعالجة ألغراض التسويق املباشر بما في ذلك التنميط ذات العالقة بالتسويق املباشر‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا كانت املعالجة ألغراض إجراء املسوح اإلحصائية‪ ،‬إال إذا كانت املعالجة الزمة لتحقيق املصلحة العامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كانت املعالجة باملخالفة ألحكام املادة (‪ )5‬من هذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)18‬‬ ‫حق املعالجة واملعالجة املؤتمتة‬ ‫‪ .1‬يحق لصاحب البيانات االعتراض على القرارات التي تصدر عن املعالجة املؤتمتة وتكون لها تبعات قانونية‬ ‫أو تؤثر بشكل جسيم على صاحب البيانات‪ ،‬بما فيها التنميط‪.‬‬ ‫‪ .2‬على الرغم مما ورد في البند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬ال يجوز لصاحب البيانات االعتراض على القرارات التي‬ ‫تصدر عن املعالجة املؤتمتة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا كانت املعالجة املؤتمتة ضمن شروط التعاقد بين صاحب البيانات واملتحكم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا كانت املعالجة املؤتمتة ضرورية وفق تشريعات أخرى نافذة في الدولة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا تمت املوافقة املسبقة من صاحب البيانات على املعالجة املؤتمتة وفق الشروط املحددة في املادة (‪)6‬‬ ‫من هذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب على املتحكم تطبيق إجراءات وتدابير مناسبة لحماية خصوصية وسرية البيانات الشخصية‬ ‫لصاحب البيانات في الحاالت املشار إليها في البند (‪ )2‬من هذه املادة‪ ،‬وعدم اإلضرار واملساس بحقوقه‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتعين على املتحكم إدخال العنصر البشري في مراجعة قرارات املعالجة املؤتمتة ً‬ ‫بناء على طلب صاحب‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents