‫‪18‬‬ ‫العدد‪ – 3342 :‬الخميس ‪ 30‬نوفمبر ‪2017‬‬ ‫الالئحة التنظيمية‬ ‫ب�ش�أن حماية م�ستهلكي خِ دْمات االت�صاالت‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫التعاريف‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫المعاني المبين َة قرينَ ُك ٍّل‬ ‫في تطبيق �أحكام هذه الالئحة‪ ،‬يكون للكلمات والم�صطلحات التالية‬ ‫َ‬ ‫�سياق الن�ص َ‬ ‫يقت�ض ُ‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬كما يكون لبقية الكلمات والم�صطلحات الم�ستخدَمة في‬ ‫منها‪ ،‬ما لم ِ‬ ‫المعاني الوارد َة في المادة (‪ )1‬من قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون‬ ‫هذه الالئحة ذات‬ ‫َ‬ ‫رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪:2002‬‬ ‫القانون‪ :‬قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪.2002‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة تنظيم االت�صاالت‪.‬‬ ‫م�شغ���ل َّ‬ ‫مرخ����ص ل���ه‪� :‬شخ�ص َّ‬ ‫مرخ�ص له بت�شغي���ل �شبكة ات�صاالت �أو بتقدي���م خدمة ات�صاالت‬ ‫ِطبق ًا لأحكام المادة (‪ )25‬من القانون‪.‬‬ ‫الم�شت���رِك ‪� :‬أيُّ �شخ����ص ط���رف في عقد خدمة م���ع م�ش ِّغل َّ‬ ‫مرخ�ص له ب�ش����أن تقديم المنتجات‬ ‫والخ ْدمات المعينة‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫الم�سته ِل���ك‪ُّ � :‬أي م�شت���رك �أو �شخ�ص ي�ستقب���ل �أو ي�ستخدم �أو يطلب �أو ي�ستهل���ك منتج ًا �أو خدمة‬ ‫معينة‪.‬‬ ‫الطرف الثالث‪ُّ � :‬أي �شخ�ص �أو جهة ي�ستخدمها الم�ش ِّغل َّ‬ ‫المرخ�ص له للقيام بالإعالن �أو ع ��ر�ض �أو‬ ‫بيع المنتَج �أو الخدمة المعينة مثل التجار الوكالء والموزعين والبائعين ومنافذ البيع بالتجزئة‪.‬‬ ‫المع ِل���ن‪ :‬الم�ش ِّغ���ل َّ‬ ‫المرخ�ص له �أو الطرف الثالث الذي يقوم بالإعالن عن منتَج �أو خدمة معينة‬ ‫ب�أية و�سيلة من و�سائل الإعالن‪.‬‬ ‫الإع�ل�ان‪ :‬المحت���وى الذي يتحكم في���ه المع ِلن ب�صورة مبا�ش���رة �أو غير مبا�ش���رة ب�أية لغة‪ ،‬ويتم‬ ‫بق�ص���د الت�أثير على اختيار الم�ستهل���ك �أو ر�أيه �أو‬ ‫�إر�سال���ه م���ن خالل و�سائ���ل الإعالن المختلفة ْ‬ ‫�سلوكه‪.‬‬ ‫�ستخدم لغر�ض الإعالن‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫و�سائل الإعالن‪� :‬أية و�سائل ُت َ‬ ‫�أ) الإعالنات التلفزيونية والراديوية وال�صحف والمجالت‪.‬‬ ‫ب) الكت ِّيبات والمن�شورات‪.‬‬ ‫ج) البريد المبا�شر والبريد الإلكتروني‪.‬‬ ‫د) �أية مواد ُت َ‬ ‫ن�شر في نقاط البيع‪.‬‬

Select target paragraph3