‫العدد‪ – 3342 :‬الخميس ‪ 30‬نوفمبر ‪2017‬‬ ‫هيئة تنظيم االت�صاالت‬ ‫قرار رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪2017‬‬ ‫ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية ب�ش�أن‬ ‫حماية م�ستهلكي خِ دْمات االت�صاالت‬ ‫رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‪:‬‬ ‫بعد االطالع على قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪ ،2002‬المعدَّل‬ ‫بالمر�سوم بقانون رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪،2017‬‬ ‫وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي الم�صلحة‪،‬‬ ‫وبنا ًء على ع ْر�ض القائم ب�أعمال المدير العام لهيئة تنظيم االت�صاالت‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‪،‬‬ ‫قرر الآتي‪:‬‬ ‫المادة الأولى‬ ‫ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن حماية م�ستهلكي ِخدْمات االت�صاالت المرافقة لهذا القرار‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫ُين�شر هذا القرار والالئحة المرافقة له في الجريدة الر�سمية‪ ،‬و ُيعمل بهما اعتبار ًا من اليوم‬ ‫التالي لتاريخ الن�شر‪.‬‬ ‫رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت‬ ‫د‪ .‬محمد �أحمد العامر ‬ ‫�صدر بتاريخ‪ 5 :‬ربيع الأول ‪1439‬هـ‬ ‫الم ــوافـ ـ ـ ــق‪ 23 :‬نوفـمـبــر ‪2017‬م‬ ‫‪17‬‬

Seleccionar párrafo de destino3