تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
تشغيل شبكات االتصاالت لتنفيذها خالل الحاالت المحددة بالنص ،وألزم مشغلو الخدمة ومقدمو
خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة ،ولم يمنح الجهاز القومي لالتصاالت أي سلطة في التعديل
أو اإللغاء أو اإلضافة على خطة التشغيل ،كما لم ينط بالجهاز أي سلطة لتنظيم حدود أو مدى
التزام مشغلو الخدمة ومقدمو الخدمات بتقرير أية ضوابط تحد من إطالق النص المشار إليه ،
ومن ثم ال يكون الجهاز القومي لالتصاالت ملزما ً بإصدار أي قرارات إيجابية أو سلبية بتقرير
أي ضوابط للحد من السلطات المقررة بالنص أو التخفيف أو التشديد من التزامات مقدمو ومشغلو
الخدمة الذين ال يملكون وفقا ً للنص المشار إليه سوى االلتزام بتنفيذ خطة تشغيل شبكات
االتصاالت دون ضوابط تتقرر من أية جهة ،األمر الذي يكون معه امتناع الجهاز القومي
لالتصاالت عن إصدار قرار بالضوابط المحددة لحق الجهة اإلدارية في إلزام شركات الهواتف
النقالة (المحمول) بقطع خدمات االتصاالت واإلنترنت عن المواطنين ال يشكل قرارا إداريا سلبيا
بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47لسنة ،1972لتصبح الدعوى في شأن الطلب الماثل مفتقدة إلى أي قرار
إداري يمكن الطعن عليه باإللغاء ،ومن ثم تعد الدعوى بالنسبة لهذا الطلب غير مقبولة النتفاء
القرار اإلداري.
وحيث إنه ال يغير من ذلك أن يكون للمدعين اعتراضات من أي نوع على مضمون
النص ،ذلك أن الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت المشار إليه ـ ومنه المادة ()65
سالفة البيان وكذا المادة ( )67منه ـ قد نال انتقادا واسعا من الحكومة في اجتماع مجلس
الوزراء السادس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2011/4/13وفي تصريحات وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات المرفق كل منهما بحوافظ مستندات الجهاز والشركات الثالث المودعة
ملف الدعوى بتاريخ 2011/4/20ووعد المجلس المشار إليه بمراجعة مواد قانون االتصاالت
وخاصة المادة ( ) 67منه حتى ال تستخدم على نحو يؤثر على سالمة المواطنين أو يحد من
حريتهم في الحصول على المعلومات ،ومن ثم فإن عدم الرضا على مضمون نص أقره القانون
ال يخلق قرارا سلبيا يُحسن من صورة القواعد التي قررها القانون.
وحيث إنه وعن طلبات التعويض المبداة من المدعين والمتدخل هجوميا عن األضرار
المادية واألدبية الناشئة القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليهم بقطع خدمات االتصاالت
والرسائل القصيرة ) (SMSعن الهواتف النقالة وخدمات اإلنترنت اعتبارا من يوم الجمعة
الموافق 28يناير 2011ولمدة خمسة أيام كاملة وما يترتب على ذلك من آثار ،والمتمثلة في:
ــ (طلب المدعين) بإلزام المدعي عليهم بالتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصابتهم
من جراء هذا القرار ،علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به ليس ألنفسهم وإنما
إل نشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي
والتكنولوجي في مصر.
18