‫مرسوم عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2022‬مؤرخ في ‪ 13‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‪.‬‬ ‫إ ‪‬ن رئيس الجمهوري‪‬ة‪،‬‬ ‫بعد اﻻطّﻼع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى اﻷمر الرئاسي عدد ‪ 117‬لسنة ‪ 2021‬المؤرخ في ‪22‬‬ ‫سبتمبر ‪ 2021‬المتعلق بتدابير استثنائية‪،‬‬ ‫وبعد مداولة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫يصدر المرسوم اﻵتي نص‪‬ه‪:‬‬ ‫الباب اﻷول‬ ‫أحــكـام عـام‪‬ـة‬ ‫الفصل اﻷول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط اﻷحكام الرامية‬ ‫إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال‬ ‫وزجرها وتلك المتعلقة بجمع اﻷدلة اﻹلكترونية الخاصة بها ودعم‬ ‫المجهود الدولي في المجال‪ ،‬في إطار اﻻتفاقيات الدولية‬ ‫واﻹقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ تلتزم السلط العمومية عند تطبيق أحكام هذا‬ ‫المرسوم بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية واﻹقليمية‬ ‫والثنائية ذات العﻼقة‪ ،‬المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية‬ ‫وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق اﻹنسان والحريات‬ ‫وحماية المعطيات الشخصية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا‬ ‫المرسوم‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬أحكام المجلة الجزائية ومجلة اﻹجراءات‬ ‫الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية‬ ‫الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات اﻷشد‪.‬‬ ‫ويخضع اﻷطفال إلى مجلة حماية الطفل‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ تتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع‬ ‫الوطني والداخلية تنفيذ اﻷذون المتعلقة بالنفاذ إلى نظم‬ ‫المعلومات والبيانات والمعطيات المخز‪‬نة الراجعة لكل منها بالنظر‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 5‬ـ ي‪‬قصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم‪:‬‬ ‫ـ نظام معلومات‪ :‬مجموعة برمجيات وأدوات وأجهزة منعزلة‬ ‫أو مرتبطة فيما بينها أو متصلة ببعضها البعض تقوم بعمليات‬ ‫المعالجة اﻵلية للبيانات‪.‬‬ ‫ـ بيانات معلوماتية‪ :‬كل عرض للوقائع أو للمعلومات‬ ‫أو للمفاهيم في شكل قابل للمعالجة اﻵلية بما في ذلك البرمجيات‬ ‫التي تُمكّن نظام معلومات من وظيفة معينة‪.‬‬ ‫عــدد ‪103‬‬ ‫ـ نظام اتصال‪ :‬مجموعة من الحوامل المعدنية أو البصرية‬ ‫أو الراديوية أو أي تقنية أخرى تؤمن عمليات التراسل أو البث‬ ‫أو استقبال اﻹشارات أو البيانات‪.‬‬ ‫ـ مزو‪‬د خدمات اتصال‪ :‬كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم‬ ‫بإسداء خدمة اتصاﻻت للعموم بما في ذلك خدمات اﻷنترنات‪.‬‬ ‫ـ حركة اﻻتصال أو بيانات المرور‪ :‬بيانات ينتجها نظام‬ ‫معلومات تُبي‪‬ن مصدر اﻻتصال والوجهة المرسل إليها والطريق‬ ‫الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع خدمة اﻻتّصال‪.‬‬ ‫ـ حامل معلوماتي‪ :‬كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات‬ ‫المعلوماتية‪.‬‬ ‫ـ البرمجية‪ :‬مجموعة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز حاسوب‬ ‫أو أي جهاز آخر لمعالجة معطيات أو القيام بمهام ما‪.‬‬ ‫ـ إلغاء بيانات معلوماتية‪ :‬كل فعل ينجر عنه منع النفاذ إلى‬ ‫بيانات معلوماتية متاحة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في الواجبات واﻹجراءات الخاص‪‬ة‬ ‫القسم اﻷول‬ ‫في واجب الحفظ‬ ‫الفصل ‪ 6‬ـ يجب على مزو‪‬دي خدمات اﻻتصال أن يحفظوا‬ ‫البيانات المخز‪‬نة في نظام معلومات لمد‪‬ة يتم ضبطها بمقتضى قرار‬ ‫مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل‬ ‫والوزير المكلف باﻻتصاﻻت حسب طبيعة الخدمة على أﻻ تقل هذه‬ ‫المدة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات‪.‬‬ ‫تتمثل البيانات الواجب حفظها في‪:‬‬ ‫ـ البيانات التي تمكّن من التعر‪‬ف على مستعملي الخدمة‪.‬‬ ‫ـ البيانات المتعلقة بحركة اﻻتصال‪.‬‬ ‫ـ البيانات المتعلقة باﻷجهزة الطرفية لﻼتصال‪.‬‬ ‫ـ البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل‪.‬‬ ‫ـ البيانات المتعلقة بإتاحة واستغﻼل محتوى ذي قيمة مضافة‬ ‫محمي‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫في واجب عدم إفشاء السر‪ ‬المهني‬ ‫الفصل ‪ 7‬ـ يحجر على كل من يكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية‬ ‫المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع‬ ‫بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض اﻻتصاﻻت‪ ،‬أو الذي تتم‬ ‫اﻻستعانة به في ذلك‪ ،‬إفشاء السر المهني في كل ما يتعلق‬ ‫بالتدابير أو اﻵليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل‬ ‫لعلمه أثناء تنفيذ اﻷذون القضائية‪.‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 16‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫صفحـة ‪2949‬‬

Select target paragraph3