مرسوم عدد 54لسنة 2022مؤرخ في 13سبتمبر 2022
يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال.
إ ن رئيس الجمهورية،
بعد اﻻطّﻼع على الدستور،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد 117لسنة 2021المؤرخ في 22
سبتمبر 2021المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم اﻵتي نصه:
الباب اﻷول
أحــكـام عـامـة
الفصل اﻷول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط اﻷحكام الرامية
إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال
وزجرها وتلك المتعلقة بجمع اﻷدلة اﻹلكترونية الخاصة بها ودعم
المجهود الدولي في المجال ،في إطار اﻻتفاقيات الدولية
واﻹقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 2ـ تلتزم السلط العمومية عند تطبيق أحكام هذا
المرسوم بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية واﻹقليمية
والثنائية ذات العﻼقة ،المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية
وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق اﻹنسان والحريات
وحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 3ـ تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا
المرسوم ،حسب الحالة ،أحكام المجلة الجزائية ومجلة اﻹجراءات
الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية
الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات اﻷشد.
ويخضع اﻷطفال إلى مجلة حماية الطفل.
الفصل 4ـ تتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع
الوطني والداخلية تنفيذ اﻷذون المتعلقة بالنفاذ إلى نظم
المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة الراجعة لكل منها بالنظر.
الفصل 5ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:
ـ نظام معلومات :مجموعة برمجيات وأدوات وأجهزة منعزلة
أو مرتبطة فيما بينها أو متصلة ببعضها البعض تقوم بعمليات
المعالجة اﻵلية للبيانات.
ـ بيانات معلوماتية :كل عرض للوقائع أو للمعلومات
أو للمفاهيم في شكل قابل للمعالجة اﻵلية بما في ذلك البرمجيات
التي تُمكّن نظام معلومات من وظيفة معينة.
عــدد 103
ـ نظام اتصال :مجموعة من الحوامل المعدنية أو البصرية
أو الراديوية أو أي تقنية أخرى تؤمن عمليات التراسل أو البث
أو استقبال اﻹشارات أو البيانات.
ـ مزود خدمات اتصال :كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم
بإسداء خدمة اتصاﻻت للعموم بما في ذلك خدمات اﻷنترنات.
ـ حركة اﻻتصال أو بيانات المرور :بيانات ينتجها نظام
معلومات تُبين مصدر اﻻتصال والوجهة المرسل إليها والطريق
الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع خدمة اﻻتّصال.
ـ حامل معلوماتي :كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات
المعلوماتية.
ـ البرمجية :مجموعة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز حاسوب
أو أي جهاز آخر لمعالجة معطيات أو القيام بمهام ما.
ـ إلغاء بيانات معلوماتية :كل فعل ينجر عنه منع النفاذ إلى
بيانات معلوماتية متاحة.
الباب الثاني
في الواجبات واﻹجراءات الخاصة
القسم اﻷول
في واجب الحفظ
الفصل 6ـ يجب على مزودي خدمات اﻻتصال أن يحفظوا
البيانات المخزنة في نظام معلومات لمدة يتم ضبطها بمقتضى قرار
مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل
والوزير المكلف باﻻتصاﻻت حسب طبيعة الخدمة على أﻻ تقل هذه
المدة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.
تتمثل البيانات الواجب حفظها في:
ـ البيانات التي تمكّن من التعرف على مستعملي الخدمة.
ـ البيانات المتعلقة بحركة اﻻتصال.
ـ البيانات المتعلقة باﻷجهزة الطرفية لﻼتصال.
ـ البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.
ـ البيانات المتعلقة بإتاحة واستغﻼل محتوى ذي قيمة مضافة
محمي.
القسم الثاني
في واجب عدم إفشاء السر المهني
الفصل 7ـ يحجر على كل من يكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية
المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع
بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض اﻻتصاﻻت ،أو الذي تتم
اﻻستعانة به في ذلك ،إفشاء السر المهني في كل ما يتعلق
بالتدابير أو اﻵليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل
لعلمه أثناء تنفيذ اﻷذون القضائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16سبتمبر 2022
صفحـة 2949