النبذة - 5في مدى الشريعة الجنبية
الادة - 24ل تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح الشار إليها في الادة 20والعاقب عليها
بعقوبة حبس ل تبلغ الثلث سنوات ،ول على أي جريمة أشارت إليها الادة 23إذا كانت شريعة
الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم ل تعاقب عليها.
الادة -25إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي ،عند تطبيقه الشريعة
اللبنانية وفاقا ً للمادتي 20و ،23أن يراعي هذا الختلف لصلحة الدعى عليه.
إن تدابير الحتراز أو الصلح وفقدان الهلية والسقاط من الحقوق النصوص عليها في
الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر إلى شريعة مكان الجرم.
الادة -26فيما خص الجرائم القترفة في لبنان أو في الخارج تراعى شريعةةالدعى عليه
الشخصية لجل تجريمه.
ً
-1عندما يكون أحد العناصر الؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالحوال الشخصية أو
بالهلية.
-2عندما يكون أحد أسباب التشديد أو العذار الشرعية ماعدا القصر الجزائي ناشئا ً عن
شريعةةخاصة بالحوال الشخصية أو بالهلية.
النبذة - 6في مفعول الحكام الجنبية
الادة -27معدلة وفقا للقانون 487تاريخ 8/12/1995
فيما خل الجنايات النصوص عليها في الادة 19والجرائم القترفة في الراضي اللبنانية ،ل
تساق في لبنان ملحقة على لبناني أو أجنبي في إحدى الحالت التية:
-1إذا كان قد لوحق بجريمة إفلس احتيالي أو إفلس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتي
الجريمتي أو بإحداهما بسبب إفلس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع ،وكان مركز
هذه الشركة أو الؤسسة موجودا ً خارج الراضي اللبنانية ،وكانت اللحقة قد جرت في البلد
الذي يقع فيه هذا الركز.
-2في جميع الجرائم الخرى ،إذا كان قد حكم نهائيا ً في الخارج وفي حالة الحكم عليه ،إذا