‫‪ -3‬الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها‪.‬‬ ‫الادة ‪- 32‬ل تبيح السترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلحية الشريعة اللبنانية القليمية‬ ‫والذاتية والشخصية كما حددتها الواد ‪ 15‬إلى ‪ ،17‬ونهاية الفقرة الولى من الادة ‪ 18‬والواد‬ ‫‪ 19‬إلى ‪.21‬‬ ‫الادة ‪ -33‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫يرفض السترداد‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كانت الشريعة اللبنانية ل تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون المر‬ ‫على النقيض إذا كانت ظروف الفعل الؤلفة للجرم ل يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه‬ ‫الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت العقوبة النصوص عليها في شريعةةالدولة طالبة السترداد أو شريعةةالدولة التي‬ ‫ارتكبت الفعال في أرضها ل تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب‪.‬‬ ‫وفي حالة الحكم إذا كانت العقوبة الفروضة تنقص عن شهري حبس‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما ً في لبنان‪ ،‬أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة‬ ‫قد سقطتا وفاقا ً للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة السترداد أو شريعةةالدولة التي‬ ‫اقترفت الجريمة في أرضها‪.‬‬ ‫الادة ‪ -34‬كذلك يرفض السترداد‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا نشأ طلب السترداد عن جريمة ذات طابع سياسي‪ ،‬أو ظهر انه لغرض سياسي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان الدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة السترداد‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كانت العقوبة النصوص عليها في شريعةة الدولة طالبة السترداد مخالفة لنظام‬ ‫الجتمع‪.‬‬ ‫الادة ‪ -35‬معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي ‪ 112‬تاريخ ‪16/9/1983‬‬ ‫ يحال طلب السترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر‬‫الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة‪ ،‬ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص‬ ‫الطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل اللف إلى وزير العدل مشفوعا ً بتقريره‪.‬‬ ‫‪ -‬يبت بطلب السترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل‪.‬‬

Select target paragraph3