محجو اًز أو مضبوطًا قضائياً أو إداريًا عهدت إ ليه حراسته وكان قصده األوحد من أفعاله المذكورة
مساعدة صاحب ذلك الشيء.
ويعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين
جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعالً من األفعال المذكورة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز السنة أو الغرامة التي ال تجاوز خمسة وعشرين جنيها إذا
اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.
( مادة ) 242
التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة
بحراسة األشياء المضبوطة أو المحجوزة
يعاقب بالحبس مدة التجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز عشرين جنيهًا كل شخص سواء أكان
موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إداريًا وتسبب
خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو إختالسه.
( مادة ) 243
التعرض لحرية المزايدات
يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهًا الموظفون العموميون وسائر
األشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو
المناقصات العامة أو التي يجريها األفراد نيابة عن اإلدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو
التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريق أخرى إض ار ًار بسير اإلجراءات
سي اًر طبيعيًا أو بقصد الغش.
واذا كان الجاني شخصًا عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزيدات أو المناقصات أو
البيوع كانت العقوبة السجن من ثال ث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين خمسة
وعشرين جنيهًا ومائة جنيه.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents