‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن ُي عد مشاريع القوانين وُي حيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها‪.‬‬ ‫سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم‬ ‫المادة ‪113‬‬ ‫‪1.‬يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب‪ ،‬أو أثناء انعقادها إذا‬ ‫استدعت الضرورة القصوى ذلك‪ ،‬أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلًا‪.‬‬ ‫‪2.‬تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد أول جلسة له‪.‬‬ ‫‪3.‬للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون‪ ،‬وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين‬ ‫لحضور الجلسة‪ ،‬ع��ى أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة‪ ،‬دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر‬ ‫رجعي‪ ،‬وإذا لم ُي لغها المجلس أو ُي عدلها ُع دت ُم قرة حكمًا‪.‬‬ ‫أحكام الطوارئ‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن‬ ‫مباشرة مهامها الدستورية‪ ،‬لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة‬ ‫الخطر‪.‬‬ ‫سلطات رئيس الدولة‬ ‫الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها‪.‬‬ ‫الاستفتاءات‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا‪ ،‬وتكون نتيجة‬ ‫الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها‪ ،‬وينشرها رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫إقالة رئيس الدولة‬ ‫حصانة رئيس الدولة‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى‪،‬‬ ‫ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية‪،‬‬ ‫وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء ‪ /‬الوزراء‬ ‫‪ .2‬مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫صلاحيات مجلس الوزراء‬ ‫‪1.‬مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة‪ ،‬ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه‬ ‫والوزراء‪ ،‬ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة‪ ،‬ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها‪.‬‬ ‫‪2.‬يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫ُت حدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون‪.‬‬ ‫حلف اليمين للإلتزام بالدستور‬ ‫المادة ‪120‬‬ ‫ُي ؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري‬ ‫الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم‪ ،‬أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية‪ ،‬وأمام مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪122‬‬ ‫الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته‪.‬‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪15‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents