‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫الحق في الإضراب‬ ‫حرية التجمع‬ ‫الحق في الانضمام للنقابات العمالية‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬ ‫واجب الخدمة في القوات المسلحة‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميًا والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة‬ ‫هذه الحقوق‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫حرية تكوين الجمعيات والنقابات‪ ،‬على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية‪ ،‬مكفولة وفقًا للشروط‬ ‫والأوضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫‪1.‬الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون‪.‬‬ ‫‪2.‬الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها‪.‬‬ ‫شروط الحق في الجنسية عند الولادة‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ينظم القانون الجنسية العربية السورية‪.‬‬ ‫الاستفتاءات‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم‪ ،‬وتنظم ممارستهما بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬سيادة القانون‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫مبدأ لاعقوبة بدون قانون‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‬ ‫المحاكمات‬ ‫البراءة في‬ ‫استعانة بمحام‬ ‫اعتبارفي ال‬ ‫الحق‬ ‫الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية‬ ‫حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي‬ ‫‪1.‬العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون‪.‬‬ ‫‪2.‬كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪3.‬حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون‪ ،‬وتكفل الدولة‬ ‫المساعدة القضائية لغير القادرين وفقًا للقانون‪.‬‬ ‫‪ُ4.‬ي حّظ ُر النُص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي‪ ،‬ويجوز في غير الأمور‬ ‫الجزائية النص على خلاف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫الحماية من الاعتقال غير المبرر‬ ‫حظر المعاملة القاسية‬ ‫حظر التعذيب‬ ‫الحماية من الحبس التعسفي‬ ‫حقوق غير قابلة للنزع‬ ‫‪1.‬لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة‪ ،‬أو إذا قبض‬ ‫عليه في حالة الجرم المشهود‪ ،‬أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪2.‬لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك‪.‬‬ ‫‪3.‬كل شخص ُي قبض عليه يجب أن ُي بلغ أسباب توقيفه وحقوقه‪ ،‬ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام‬ ‫السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪4.‬لكل شخص حكم عليه حكمًا مبرمًا ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض‬ ‫عن الضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي‬ ‫يكفلها الدستور ُي عد جريمة يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪8‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents