المادة -63
رض
ا ألا
عيطة
تي شر
ت خط
-1يجب أن يوثق ارتباط الطبيب لعمل طبي مع أية مؤسسة استشفائية» بعقد
حهكمعام هذا القانون والقوانين والأنظمة العامة.
أكام
أح
-2تخضع العقود التي تربط الأطباء مع الإدارات والمؤسسات العام�� لأحكام هذا القانون» وللقوانين والأنظمة
العامة.
سة
سكل
ؤن ل
ميكو
-3
لي
ايةخنظام
دشفائ
است
سة
س مع
ؤدين
متعاق
4ع-لى الأطباء الم
ام
ك مع
حارض
بما لاأيتع
هذا القانون.
استشفائية أن ينتخبوا من بينهم لجنة طبية تعنى بالأمور المهنية .يجري
ام
حرضكمع
أعا
انتخاب أعضاء اللجنة وفق قواعد وأحكام تراعى النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية ولا تت
هذا القانون .تتولى اللجنة المهام التالية:
-السهر على آداب الطبابة وكرامتها.
-السعي لرفع المستوى المهني من خلال تنظيم اجتماعات عمومية للأطباء في المستشفى للبحث في الأمور
المهنية لجهة تطوير العمل المهني وتحسينه.
-جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
السعي لحل النزاعات التي قد تقع بين الأطباء أو بينهم وبين مرضاهم بالتعاون مع إدارة المستشفى. تنشيط البحث الطبي والتنقيب العلمي وبالتعاون مع اللجنة العلمية لنقابة الأطباء.إبداء الرأي بصفة استشارية في المواضيع التي تخص المستشفى بناء على طلب الإدارة.
-إبداء الرأي بصفة استشارية في الملف الطبي للطبيب الذي ترغب إدارة المستشفى التعاقد معه.
التعاون مع إدارة المستشفى في كل المواضيع المشتركة التي تهم الجسم الوطني والمتعلقة بالعملالاستشفائى.
تخضع اللجنة في إطار العمل المهني لإشراف نقابة الأطباء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.سيسة ماء على هذه المهمة وألا
ؤي ف
مقائ
تنصر عمل الطبيب المولج بالطب الو
قن أ
يتحس
المادة -73يس
حاافيلات طارئة تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة.
يمارس الطب العلاجي في الوقت ذاته إل
وان
ك أل
يحسن
المادة -83يست
الطبيب المراقب في مؤسسة ماء طبيباً معالجاً فيها.
المادة -93على الطبيب المولج بالمراقبة الطبية في إدارة ماء الاحتفاظ بسر المهنة والاكتفاء بإعطاء
المعلومات التى لها علاقة أو فائدة من الناحية الإدارية دون تباين الأسباب الطبية لذلك.
ويحظر عليه إعطاء المعلومات الطبية المدونة فى الملفات الطبية إلى أشخاص ثالثين أو لأية إدارة إلا إذافق المريض المعني شخصياً على ذلك.
ا أو
وامة
نصت القوانين الع
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents