‫أ‪-‬منتجةةات الفةةةن الشةةةعبي وبوجةةةه خةةةان الرسةةةومات بةةةالخطوط أو األلةةةوان علةةةى‬ ‫الخشب أو الفسيفسا أو الصدل أو المعدن أو الجةواهر‪ ،‬والحقائةب المنسةوجة‬ ‫يدويا‪ ،‬وأآغال اإلبرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اآلات الموسيقية‪.‬‬ ‫ األآكال المعمارية‪.‬‬‫مادة (‪ : )16‬تعتبر المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور ملكا عاما للدولةة وتباآةر الةو ارة حمايتهةا‬ ‫واستغاللها وتطويرها ودعمها بكل السبل والوسائل القانونية‪.‬‬ ‫مادة (‪: )17‬أ‪-‬تباآةر الةو ارة ممارسةة الحقةوق األدبيةة علةى المةأثورات الشةعبية أو تعةابير الفلكلةور‬ ‫وحمايتها من أي تشويه أو تحوير وذلك بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة‪.‬‬ ‫ب‪-‬يجةةب علةةى مةةن يسةةتعمل أو يسةةتغل المةةأثورات الشةةعبية أو تع ةابير الفلكلةةور أن يةةذكر‬ ‫المصدر بالطريقة المناسبة وفقا لما تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫مادة(‪ )18‬ا يجةةةو اسةةةتغالل المةةةأثورات الشةةةعبية أو تعةةةابير الفلكلةةةور إا بتةةةرخيص صةةةادر مةةةن‬ ‫الو ارة ‪ ،‬ويعد محال للترخيص بوجه خان ‪:‬‬ ‫‪ -5‬النسخ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األدا العلني أو النقل إلى الجمهور‪.‬‬ ‫‪ -3‬تو يع ننسخ بمقابل لغرض ااستغالل واانتفاع‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )19‬ا ينعد اعتدا على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور ‪:‬‬ ‫‪ -5‬ااستخدام الذي يتم في اإلطار التقليدي أو العرفي الذي ا يهدل إلى الربا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ااقتباس أو استعمال مقتطفات بغرض ابتكار مصنف جديد‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )61‬تنطبق ااستثنا ات الواردة في الفصل السابع من هةذا القةانون علةى المةأثورات الشةعبية‬ ‫أو تعابير الفلكلور‪.‬‬ ‫مةةادة (‪ : )65‬ينحلةةر اسةةتيراد أو تو يةةع نسةةخ المصةةنفات الفلكلوريةةة أو نسةةخ الترجمةةات للفلكلةةور‬ ‫الوطني إا بترخيص مسبق من الو ارة‪.‬‬ ‫الفصل العاآر‬ ‫إدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة‬ ‫م ةادة (‪ : )62‬تنشةةأ بموجةةب أحكةةام هةةذا القةةانون إدارة عامةةة تسةةمى اإلدارة العام ةة لحقةةوق المؤلةةف‬ ‫والحقوق المجاورة ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )63‬على كةل المسةتغلين والمنتفعةين الةذين يقومةون باسةتغالل المصةنفات واألدا ات الخاصةة‬ ‫باألعضةةا المنضةةمين ل ة دارة العامةةة لحقةةوق المؤلةةف والحقةةوق المجةةاورة دفةةع المقابةةل‬ ‫المادي لالستغالل بما فةي ذلةك النسةخة الخاصةة عةن األجهةزة والوسةائر المتعةددة المعةدة‬ ‫لالستنساخ أو للتخزين المستوردة والمصنعة محليا‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫اإلجرا ات التحفلية والتدابير الحدودية‬ ‫والجزا ات والتعويضات‬ ‫الفرع األول‬ ‫اإلجرا ات التحفلية‬ ‫مادة (‪ : )64‬للمحكمة بنا على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهمةا‪ ،‬فةي حالةة‬ ‫ااعتةةةدا علةةةى أي مةةةن الحقةةةوق الةةةواردة فةةةي هةةةذا القةةةانون‪ ،‬أن تةةةأمر باتخةةةاذ أي مةةةن‬ ‫اإلجرا ات التحفلية التالية ‪:‬‬ ‫‪ -5‬وقف التعدي على الحق المحمي طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬توقيةةةع الحجةةةز علةةةى نسةةةخ المصةةةنف محةةةل ااعتةةةدا وكةةةذلك علةةةى المةةةواد التةةةي‬ ‫استخدمه في عمل تلك النس��‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents