‫‪ -3‬إثبات األدا العلني بالنسبة إليقاع أو تمثيل أو إلقا مصنف أمام الجمهور ومنع‬ ‫استمرار العرض القائم أو حلره مستقبال‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو‬ ‫عرض أو صناعة أو استخرا نسخ للمصنف على أن يودع اإليراد الناتس عن‬ ‫ذلك في خزينة المحكمة‪ ،‬وتنتهي الحراسة بتسوية الخالل سوا كان ذلك‬ ‫بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حصر اإليراد الناتس من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى‬ ‫الحال وتوقيع حجز على اإليراد ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )61‬على المحكمة‪ ،‬قبل أن تصدر األمةر باتخةاذ اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة السةابقة مةن‬ ‫هةةذا القةةانون‪ ،‬أن تةةأمر طالةةب اإلجةةرا أن يةةودع خزينةةة المحكمةةة ضةةمانة ماليةةة كافيةةة‬ ‫تقةةدرها المحكمةةة وذلةةك لضةةمان منةةع التعسةةف فةةي الطلةةب ولضةةمان التعةةويض عةةن أي‬ ‫أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده اإلجرا إذا لم يكن طالب اإلجرا محقا في طلبه‪.‬‬ ‫مادة (‪: )66‬أ‪-‬تأمر المحكمة‪ ،‬بنا على طلةب ممةن اتخةذ ضةده اإلجةرا التحفلةي طبقةا للمةادة (‪)64‬‬ ‫مةةن هةةذا القةةانون‪ ،‬بألغةةا اإلجةةرا التحفلةةي إذا لةةم يقةةم طالةةب اإلجةةرا برفةةع دعةةوى‬ ‫بأصةةةل النةةةزاع إلةةةى المحكمةةةة خةةةالل ثمانيةةةة أيةةةام التاليةةةة لصةةةدور األمةةةر بةةةاإلجرا‬ ‫التحفلي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عنةةد إلغةةا المحكمةةة ل جةةرا التحفلةةي المتخةةذ طبقةةا للمةةادة (‪ )64‬مةةن هةةذا القةةانون‪،‬‬ ‫بسةةبب انقضةةا مةةدة رفةةع الةةدعوى المنصةةون عليهةةا فةةي الفقةةرة السةةابقة أو بسةةبب‬ ‫تعسةةف طالةةب اإلجةةرا أو لتبةةين عةةدم وجةةود فعةةل تعةةد أو خطةةر مةةن وقةةوع تعةةد‪،‬‬ ‫للمحكمة‪ ،‬بنا على طلب ممن اتخذ ضده اإلجرا التحفلي خالل ثالثةين يومةا مةن‬ ‫تاريخ انقضا مةدة رفةع الةدعوى أو صةدور األمةر باإللغةا ‪ ،‬أن تةأمر لةه بتعةويض‬ ‫مناسب لألضرار الناآئة عن اإلجرا المتخذ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )67‬يجو للمحكمة أن تتخذ أيا من اإلجرا ات المنصون عليهةا فةي المةادة (‪ )64‬مةن هةذا‬ ‫القانون بصورة تحفلية دون إخطار المدعى عليةه وفةي غيابةه وذلةك فةي الحةاات التةي‬ ‫يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلةى إلحةاق ضةرر علةى صةاحب الحةق يتعةذر تعويضةه أو‬ ‫يؤدي إلى ضياع أدلة تثبه التعدي‪ ،‬وإخطار الطرل المتخذ ضده هذه اإلجةرا ات فةور‬ ‫تنفيذها‪ ،‬ويجو فةي هةذه الحالةة لمةن اتخةذ ضةده اإلجةرا أن يطلةب عقةد جلسةة لسةماع‬ ‫أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بأبقا أو تعديل أو إلغا اإلجرا التحفلي‪.‬‬ ‫مةةةةادة (‪ : )68‬يجةةةةو لم��ةةةن صةةةةدر أمةةةةر المحكمةةةةة بةةةةرفض طلبةةةةه‪ ،‬أو لمةةةةن صةةةةدر ضةةةةده األمةةةةر‪،‬‬ ‫الةةةةتللم أمةةةةام المحكمةةةةة مصةةةةدرة األمةةةةر خةةةةالل عشةةةةرين يومةةةةا مةةةةن تةةةةاريخ صةةةةدور‬ ‫األمةةةر‪ ،‬ويكةةةون الةةةتللم وفةةةق اإلجةةةرا ات المعتةةةادة لرفةةةع الةةةدعوى وتفصةةةل المحكمةةةة‬ ‫في التللم إما بتأييده أو إلغائه كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫مةةةادة (‪ : )69‬دون اإلخةةةالل بةةةأي حقةةةوق أخةةةرى متاحةةةة لمالةةةك الحةةةق فةةةي رفةةةع دعةةةوى قضةةةائية ‪,‬‬ ‫وحةةةق المةةةدعى عليةةةه فةةةي أن يطلةةةب مةةةن المحكمةةةة إعةةةادة النلةةةر‪ ..‬للمحكمةةةة أن تةةةأمر‬ ‫بةةةأتالل المصةةةنفات المقرصةةةنة والةةةتخلص منهةةةا مةةةع مراعةةةاة المةةةادة (‪ )71‬مةةةن هةةةذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫التدابير الحدودية‬ ‫مةةادة (‪ : )71‬يجةةو لمالةةك الحةةق فةةي مصةةنف إذا كةةان لديةه أسةةباب مشةةروعة لالرتيةةاب فةةي حةةدوا‬ ‫استيراد لمصنفات مقر صنه تنتحل حقوقةه أن يتقةدم بطلةب كتةابي إلةى المحكمةة إليقةال‬ ‫اإلفرا عن تلك المصنفات مةن قبةل الجمةار آةريطة أن يقةدم أدلةة كافيةة تثبةه وجةود‬ ‫تعد ظاهر على حقوقه وكةذلك تقةديم وصةف مفصةل للمصةنف المقةر صةن ويجةب علةى‬ ‫المحكمة إبالغ مقدم الطلب خالل فترة عشرة أيام في حالة قبول الطلب ‪.‬‬ ‫مةةةةادة (‪: )75‬أ‪ -‬يجةةةةو للمحكمةةةةة أن تطلةةةةب مةةةةن مقةةةةدم الطلةةةةب تقةةةةديم ضةةةةمانات ماليةةةةة أو كفالةةةةة‬ ‫معادلةةة تكفةةي لحمايةةةة المةةدعى عليةةةه ‪،‬والسةةلطات المختصةةة للحيلولةةةة مةةن إسةةةا ة‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents