مةةادة ( : )32تسةةري مةةدة حمايةةة الحقةةوق الماليةةة بالنسةةبة للمصةةنف المشةةتر طيلةةة حيةةاة مةةؤلفي
المصةةنف ولمةةدة خمسةةين عامةةا بعةةد وفةةاة آخةةر مةةن بقةةي حيةةا مةةن الشةةركا فةةي تةةأليف
المصنف.
مةةادة ( : )33تسةةري مةةدة حمايةةة الحقةةوق الماليةةة بالنسةةبة للمصةةنف الجمةةاعي والمصةةنف السةةمعي
البصةةةري لمةةةدة خمسةةةين سةةةنة اعتبةةةارا مةةةن بدايةةةة السةةةنة الميالديةةةة التاليةةةة ألول نشةةةرة
للمصنف ،وإذا لةم ينشةر المصةنف خةالل خمسةين سةنة مةن تةاريخ اإلنجةا تنقضةي مةدة
الحماية بانقضا خمسين سنة اعتبارا من بداية السنة الميالدية التالية إلنجا المصنف.
مادة ( : )34تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الذي ينشر دون ذكر اسم المؤلف أو
نشر باسم مستعار لمدة خمسين سنة اعتبارا من بدايةة السةنة الميالديةة التاليةة ألول نشةر
للمصنف وإذا كشف المؤلف عن آخصيته تكون مدة الحماية طبقا ألحكام المةادة ()35
من هذا القانون.
مادة ( : )31تسري مدة حماية الحقةوق الماليةة بالنسةبة لمصةنف األعمةال الفنيةة التطبيقيةة واألعمةال
الفوتوغرافية لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من بداية السةنة الميالديةة التاليةة إلنجةا
المصنف.
مادة ( : )36أ-تحسب مدة الحماية من تاريخ أول نشةر للمصةنف بغةض النلةر عةن إعةادة النشةر إا
إذا أدخةةل المؤلةةف عنةةد إعةةادة النشةةر تعةةديال جوهري ةا عليةةه ،بحيةةث يمكةةن اعتبةةاره
مصنفا جديدا لتحسب له مدة حماية جديدة.
ب-إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزا أو مجلدات نشرت مستقلة عن بعضةها فيعتبةر
كل جز أو مجلد مصنفا مستقال لغرض احتساب مدة الحماية.
الفرع الثاني
مدة حماية الحقوق المالية ألصحاب الحقوق المجاورة
مادة ( : )37تسري مدة حماية الحقوق المالية لفنان األدا لمدة خمسين سنة اعتبارا مةن بدايةة السةنة
الميالدية التالية لحدوا األدا الحي أو ألول تثبيه لألدا في تسجيل صوتي.
مادة ( : )38تسري مدة حماية الحقوق المالية ل نمنتاس التسجيل الصوتي لمدة خمسين سنة اعتبارا مةن
بداية السنة الميالدية التالية ألول نشر للتسةجيل الصةوتي ،وفةي حالةة عةدم النشةر خةالل
خمسين سنة من تةاريخ أول تثبيةه للتسةجيل الصةوتي ،تسةري مةدة الحمايةة اعتبةارا مةن
بداية السنة الميالدية التالية ألول تثبيه.
مادة ( : )39تسري مدة حماية الحقوق المالية لهيئات اإلذاعة والتلفزيون لمدة عشةرين سةنة اعتبةارا
من بداية السنة الميالدية التالية ألول بث للبرنامس.
الفصل الســابع
ااستثنا ات والقيود على الحقوق المالية
مادة ( : )41يجو دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق القيام باألعمال التالية:
-5ااستخدام الشخصي للمصنف عن طريق النسخ أو الترجمة أو ااقتباس أو المشةاهدة
التلفزيونية آرط أن ا يخل هةذا ااسةتخدام أو يلحةق ضةررا بالمصةالا المشةروعة
للمؤلف.
-2استعمال المصنف ألغةراض التعلةيم أو التةدريب سةوا كةان منشةورا أم واردا ضةمن
برنةةامس إذاعةةي أو تلفزيةةوني أو تسةةجيل صةةوتي أو صةةوتي بصةةري وبالقةةدر الةةذي
يحقةةق الغةةرض مةةع اإلآةةارة إلةةى المصةةدر واسةةم المؤلةةف وبشةةرط أن ا يكةةون هةةذا
ااستعمال بقصد تحقيق ربا مادي.
-3ااستشهاد بفقرات أو مقتطفات من مصةنف آخةر بهةدل اإليضةا أو الشةر أو النقةد
وبالقدر الذي يحقق الغرض مع اإلآارة إلةى المصةدر واسةم المؤلةف ،وينطبةق هةذا
ااستثنا أيضا على الفقرات المنقولة من المقاات والدوريات الصحفية.
-4التقاط الصور الفوتوغرافية ألي كائن سبق تصويره فوتوغرافيا
7
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents