‫‪14‬‬ ‫العدد‪ - 3270 :‬الخميس ‪ 14‬يوليو ‪2016‬‬ ‫الفكرية وحقوق امل�ؤلف‪ ،‬على �أال تتجاوز مدة املقاطع جمتمعه عن ذات املو�ضوع مدة (‪ )120‬ثانية‪ ،‬وال‬ ‫ي�سمح يف جميع الأحوال �أن يكون البث مبا�شر ًا (‪.)Live Stream‬‬ ‫املادة ال�ساد�سة‬ ‫على املرخ�ص لها االلتزام بال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪2002‬‬ ‫ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر بالن�سبة مل�ضمون ما يبث �أو ين�شر‪ ،‬وبالرتخي�ص املمنوح لها‬ ‫يف ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية‪ ،‬كما تلتزم املرخ�ص لها بالآتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬حتديث قائمة الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية املرخ�ص بها ب�شكل م�ستمر عند حدوث �أي تغيري يف‬ ‫البيانات و �أ�سماء امل�شرفني وفق ًا للنموذج املعد من قبل �إدارة و�سائل الإعالم‪.‬‬ ‫‪� -2‬أن يكون املحتوى املعرو�ض على الو�سائل االعالمية الإلكرتونية جزء ًا من املطبوع وانعكا�س ًا له ‪،‬‬ ‫ويتناول ذات املو�ضوع‪.‬‬ ‫‪� -3‬أن حتتفظ بن�سخة من املحتوى املعرو�ض على الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية ملدة �سنة من تاريخ‬ ‫بثه �أو ن�شره ‪ ،‬و�أن متكن وزارة �شئون الإعالم من االطالع عليه يف �أي وقت‪.‬‬ ‫املادة ال�سابعة‬ ‫على مدير �إدارة و�سائل الإعالم تنفيذ هذا القرار ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف‬ ‫اجلريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫وزير �شئون الإعالم‬ ‫علي بن محمد الرميحي‬ ‫�صدر بتاريخ‪ 22 :‬رم�ضان ‪1437‬ه ـ‬ ‫امل ـ ـ ـ ــواف ـ ــق‪ 27 :‬ي ـ ــونيـ ــو ‪2016‬م‬

Select target paragraph3