د -يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين العلميين في الحصول
على المعلومة.
ه -على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة العلمي في الدخول
إليها والحصول على المعلومات.
و -يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم
الكشف عنها.
المادة ):(10
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة )و( من المادة 9تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب
الحصول على المعلومات المقدم من العلمي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلل سبعة
أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلل هذه المدة يعد ذلك
رفضا ً ضمنيا ً.
ب -تختص محكمة القضاء الداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول
على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلل مدة ل تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه
لديها.
المادة ):(11
يعد أي اعتداء على العلمي في معرض تأدية عمله بمنزلة العتداء على الموظف العام.
المادة ):(12
يحظر على الوسائل العلمية نشر..
-1أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والمن الوطني أو الساءة إلى
الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة ال��عرات الطائفية أو المذهبية.
-2أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والرهاب أو
التحريض على الكراهية والعنصرية.
-3الخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش
والقوات المسلحة ويسمح بنشره.