‫العدد‪ - 3178 :‬الخميس ‪ 9‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫الف�صل الأول‬ ‫العقوبات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات‬ ‫الفرع الأول‬ ‫اجلرائم الواقعة على �أنظمة وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى‬ ‫هاتني العقوبتني‪ ،‬من قام دون م�سوغ قانوين بالدخول �إىل نظام تقنية ��ملعلومات �أو جزء منه‪.‬‬ ‫و�إذا نتج عن الدخول �إف�شاء للبيانات المخزنة في و�سيلة �أو نظام تقنية المعلومات �أو جزء‬ ‫منه ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 3‬‬ ‫يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬من‬ ‫�أحدث تلف ًا يف بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أو نظام تقنية املعلومات‪.‬‬ ‫وت�ضاعف العقوبة �إذا ترتب على ارتكاب الجريمة �أي مما يلي‪:‬‬ ‫�أ‪� -‬إعاقة ل�سري �أي من املرافق العامة �أو لأعمال ذات منفعة عامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تهديد حلياة النا�س �أو �أمنهم �أو �صحتهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬م�سا�س ب�سالمة بدن �إن�سان‪.‬‬ ‫د‪ -‬تغيري �أو تعييب �أو �شطب فحو�ص طبية �أو ت�شخي�ص طبي �أو عالج �إن�سان‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت �إذا ترتب على ارتكاب اجلرمية موت �إن�سان عمد ًا‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز‬ ‫مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين‬ ‫م�ستخدم ًا و�سائل فنية‪� ،‬إر�سا ًال غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات‪� ،‬سواء كانت‬ ‫البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو �إليه �أو �ضمنه‪ ،‬وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات‬ ‫ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل معها هذه البيانات‪.‬‬ ‫و �إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ‬ ‫قانوين ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر‪ ،‬يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز‬ ‫ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬من قام ب�إر�سال بيانات و�سيلة تقنية املعلومات‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3