وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من
المشتركين فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق
االستغالل المالي بمضي ثالثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
مادة ( ) 21
تنقضي حقوق االستغالل المالي بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفالً من اسم المؤلف
وباسم مستعار بمضي خمسة وعشرين سنة على نشرها ما لم يكشف عن شخصيته
خاللها ،فتحسب مدة الحماية وفقاً للفقرة األولى من المادة السابقة.
مادة ( ) 22
تنتهي مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف
بمضي خمسين سنة على وفاته وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة
(.)20
مادة ( ) 23
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين
(18و )19من هذا القانون ورأى وزير اإلعالم والثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر
المصنف فله أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ
الطلب ولم يعرب خلف المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه كان
له مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس المحكمة االبتدائية
التي يقع في دائرتها مقر و ازرة اإلعالم والثقافة.
ويكون له هذا الحق أيضاً إذا استجابوا في الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه في مدة
معقولة من تاريخ الطلب ،كل ذلك مع عـدم اإلخالل بحق الورثة أو الخلف في
تعويض عادل.
مادة ( ) 24
في األحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقاً ألحكام
هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدءاً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة
النشر إال إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند اإلعادة تعديالت جوهرية بحيث يمكن
اعتباره مصنفاً جديداً.
فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات
فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقالً في حساب المدد.
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض المصنفات
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات