- 3القيام دون ترخي�ص مكتوب من �صاحب احلق بارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�أ -حـذف �أو تغيري فـي معلومات �إدارة احلقوق مع علمه بذلك .
ب -توزيع معل ـ ــومات �إدارة احلقــوق �أو ا�ستريادها بغــر�ض التوزيع مع علمه ب�أنه
قد مت تعديلها �أو تغيريها .
ج -التـوزيـ ـ ـ ــع �أو اال�ستـ ـ ـ ــرياد ب ـغ ـ ـ ـ ــر�ض التوزي ــع �أو الإذاع ــة �أو النـ ـق ــل �أو الإتاحة
للجمهـور لن�سخ من م�صنفات �أو �أداءات �أو ت�سجي ــالت �صوتية مع علمه ب�أن
معلومات �إدارة احلقوق اخلا�صة بها قد مت حذفها �أو تغيريها .
وفـي جميع الأحوال يلزم �أن يكون مرتكب الفعل عاملا �أو لديه �أ�سباب معقولة
للعلم ب�أن �أفعاله �سوف تغري �أو متكن �أو ت�سهل �أو تخفي تعديا على حقوق
امل�ؤلف ��أو احلقوق املجاورة .
- 4القيـ ـ ـ ــام بت�صني ـ ـ ــع �أو جتمـ ـيــع �أو تعـديــل �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو بيــع �أو تـ ـ ـ�أجـري
�أو تـ ــوزيـع �أي نظـام �أو و�سيــلة ملمــو�سـ ــة �أو غــري ملمــو�سـة ت�ستخـدم ب�شكـل �أ�سا�سي
فـي فك ت�شفري �إ�شارة حاملة لربنامج ومر�سلة بالأقمــار ال�صنــاعيــة � ،إذا كـان
مـرتكبهـا يعلـم �أو كـانت لديه �أ�سباب معقــولة للعلم بــذلك ،و�أن يكــون ذلك قــد مت
بدون ترخي�ص مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�شارة .
- 5الق ــيام عم ــدا با�ستـ ـق ـب ــال �أو توزيـ ــع �إ�ش ــارة م�شـ ـفــرة حامـ ـلــة لربنامـ ــج ومر�سلة
بالأقمار ال�صناعية �إذا كان مرتكبها يعلم ب�أنه قد مت فك ت�شفريها دون ترخي�ص
مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�شارة .
الف�صــل احلــادي عــ�شــر
التدابري احلدودية
املــادة () 41
- 1لأي من �أ�صحـاب احلق ــوق املحمية مبوجب �أحكــام هذا القانون �إذا كانت لديه
�أ�سباب معقولة لالعتقاد با�سترياد �سلع تنطوي على تعد على حق ــه � ،أن يتـقـدم
بطلــب �إىل ال�سلطـ ــات اجلمركي ــة املخت�ص ــة ال�ست�صــدار قــرار بوق ــف �إج ــراءات
التخلي�ص اجلمركي عليها ومنع تداولها .
ويجب �أن يكون الطلب م�شفوعا ب�أدلة تكفي القناع ال�سلطات اجلمركية بوجود
تعد على هذا احلق -بح�سب الظاهر -و�أن يت�ضمن الطلـ ــب املعلوم ــات الكافي ــة
املتواف ــرة لدى مقـدمـه لتمكـني تلك ال�سلطات من التعرف على ال�سلع املعنية ،
وال يجوز �أن يكون عدم توافر تلك املعلومات مانعا من اللجوء �إىل اتخاذ تلك
الإجراءات .
- 18 -