املــادة ( ) 59
ال يرتت ـ ــب على نف ــاذ �أحكـ ــام هـ ــذا القانون الإخ ـ ـ ــالل ب�أح ـك ــام امل ـ ـعــاهــدات واالتفاقيات
الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ذات ال�صلة بحقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة والتي
تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن فـي حكمهم وتكون ال�سلطنة طرفا فيها
�أو ت�صبح طرفا فيها فيما بعد .
املــادة ( ) 60
ت�سري �أحــكام هـذا القانـون على امل�ص ـ ـن ـفــات والأداءات والت�س ـ ـ ـج ـ ـيــالت ال�صوتية والربامج
الإذاعية التي �أجنزت �أو بثت قبل تاريخ العمل ب�أحكامه على �أال تكون قد �آلت �إىل امللك
العام بانق�ضاء مدة احلماية املقررة لها فـي القانون امللغى �أو فـي الت�شريعات املعمول بها
فـي بلدها الأ�صلي .
املــادة ( ) 61
ت�ضطلع الوزارة مبا ي�أتي :
�أ -توعية امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة بحقوقهم الأدبية واملالية .
ب -الت�سوية الودية للمنازعات التي تن�ش�أ حول �أي من احلقوق املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانـ ــون �إذا ما ارت�ضــى الأطـ ــراف ،وذلك على النح ــو الـ ــذي تبين ــه الالئحـ ــة
التنفيذية .
ج -التن�سيـ ــق ب�ش�أن كل ما يتعـ ـل ــق بحقـ ـ ــوق امل�ؤلف واحلق ــوق املجــاورة مع اجلهات
املعنية بحماية تلك احلقوق .
د -مبا�شـ ــرة االختـ ــ�صــا�ص ــات الأخ ــرى املنـ ــ�صــو�ص علي ـهــا فـي هـ ــذا القانـ ــون �أو التي
يقت�ضيها تنفيذ �أحكامه .
املــادة ( ) 62
يك ــون ن�ش ــر الأحك ــام الق�ضائــية النهائيــة وال ـقـرارات الإدارية ذات ال�ص ـلــة بحق ــوق امل ـ ـ�ؤلف
واحلق ــوق املج ــاورة وفقــا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه الالئحة
التنفيذية ويعد ن�شرا لها �إتاحتها على �شبكة الإنرتنت .
املــادة ( ) 63
مع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام قان ــون االت�صاالت امل�شار �إليه ت�سري �أحكام هذا القانون على
مزود اخلدمة فيما يقع منه باملخالفة لأحكامه �أو لالئحته التنفيذية .
املــادة ( ) 64
فيما مل يــرد ب�شـ ـ�أنــه ن�ص خـا�ص فـي هذا الـقـانون ت�سـري على الدع ــاوى اجلزائية واملدنية
املن�ص ـ ــو�ص عليه ــا في ــه � ،أحكـ ــام قان ــون الإج ــراءات اجلزائيـ ــة �أو قان ــون الإج ــراءات
املدنيـ ــة والتجارية امل�شار �إليهما بح�سب الأحوال .
- 27 -