‫ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية‪ ،‬ويقيم عالقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل‬ ‫بالمثل‪ ،‬ويحترم إلتزاماته الدولية ‪.‬‬ ‫المادة(‪(9‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية واالجھزة االمنية من مكونات الشعب العراقي‪ ،‬بما يراعي‬ ‫مييز او اقصاء‪ ،‬وتخضع لقيادة السلطة المدنية‪ ،‬وتدافع عن العراق‪ ،‬وال تكون ادا ًة‬ ‫توازنھا وتماثلھا دون ت‬ ‫ٍ‬ ‫لقمع الشعب العراقي‪ ،‬وال تتدخل في الشؤون السياسية‪ ،‬وال دور لھا في تداول السلطة‪.‬‬ ‫ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة‪.‬‬ ‫ج ـ ال يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادھا‪ ،‬وبضمنھم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو‬ ‫أية دوائر أو منظمات تابعة لھا‪ ،‬الترشيح في انتخاباتٍ إلشغال مراكز سياسية‪ ،‬وال يجوز لھم القيام‬ ‫بحمالت انتخابية لصالح مرشحين فيھا‪ ،‬وال المشاركة في غير ذلك من االعمال التي تمنعھا انظمة‬ ‫وزارة الدفاع‪ ،‬ويشمل عدم الجواز ھذا انشطة اولئك االفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بھا بصفتھم‬ ‫الشخصية او الوظيفية‪ ،‬دون ان يشمل ذلك حقھم بالتصويت في االنتخابات‪.‬‬ ‫د ـ يقوم جھاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات‪ ،‬وتقويم التھديدات الموجھة لألمن‬ ‫الوطني‪ ،‬وتقديم المشورة للحكومة العراقية‪ ،‬ويكون تحت السيطرة المدنية‪ ،‬ويخضع لرقابة السلطة‬ ‫التشريعية‪ ،‬ويعمل وفقاً للقانون‪ ،‬وبموجب مبادئ حقوق االنسان المعترف بھا‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬تحترم الحكومة العراقية‪ ،‬وتنفذ‪ ،‬التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج‬ ‫ويمنع ما يتصل بتطويرھا وتصنيعھا وانتاجھا‬ ‫واستخدام االسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية‪ُ ،‬‬ ‫ة لالتصال‪.‬‬ ‫واستخدامھا من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظم ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنظم خدمة العلم بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(١٠‬‬ ‫ديني‬ ‫ة وحضارية‪ ،‬وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة‬ ‫نات‬ ‫ٌ‬ ‫العتبات المقدسة‪ ،‬والمقامات الدينية في العراق‪ ،‬كيا ٌ‬ ‫حرمتھا‪ ،‬وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيھا ‪.‬‬ ‫المادة )‪(١١‬‬ ‫بغداد عاصمة جمھورية العراق‪.‬‬ ‫المادة‪(12):‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ ينظم‬ ‫بقانون‪ ،‬علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫م‬ ‫قانون‪ ،‬االوسمة والعطالت الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الھجري‬ ‫ب‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنظ‬ ‫ٍ‬ ‫والميالدي‪.‬‬ ‫المادة )‪(١٣‬‬ ‫عد ھذا الدستور القانون االسمى واالعلى في العراق‪ ،‬ويكون ملزماً في انحائه كافة‪ ،‬وبدون‬ ‫اوال ً‪ :‬ـ ُي ُ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويعد باطال كل نصٍ يرد في دساتير‬ ‫استثناء‪ .‬ثانيا ‪:‬ـ ال يجوز سن‬ ‫ٍ‬ ‫قانون يتعارض مع ھذا الدستور‪ُ ،‬‬ ‫االقاليم‪ ،‬او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه ‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الحقوق والحريات‬ ‫الفصل األول‬ ‫الحقوق‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫المادة )‪):١٤‬‬ ‫العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو‬ ‫الدين أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٥‬‬ ‫لكل فر ٍد الحق في الحياة واألمن والحرية‪ ،‬وال يجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقييدھا إال وفقاً‬ ‫ة مختصة‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫للقانون‪ ،‬وبنا ًء على‬ ‫ة قضائي ٍ‬ ‫صادر من جھ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المادة)‪(16‬‬ ‫ل لجميع العراقيين‪ ،‬وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫تكافؤ الفرص ح ٌ‬ ‫ق مكفو ٌ‬ ‫المادة )‪):١٧‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لكل فر ٍد الحق في الخصوصية الشخصية‪ ،‬بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين‪ ،‬واآلداب العامة‪.‬‬ ‫بقرار قضائي‪ ،‬ووفقاً‬ ‫ة‪ ،‬وال يجوز دخولھا او تفتيشھا او التعرض لھا اال‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ حرمة المساكن مصون ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪):١٨‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ العراقي ھو كل من ولد ألبٍ عراقي أو الُ ٍم عراقية‪.‬‬ ‫ق لكل عراقي‪ ،‬وھي أساس مواطنته‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ الجنسية العراقية ح ٌ‬ ‫ب من األسباب‪ ،‬ويحق لمن‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سب ٍ‬ ‫اسقطت عنه طلب استعادتھا‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3