ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية ،ويقيم عالقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل
بالمثل ،ويحترم إلتزاماته الدولية .
المادة((9
اوال ً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية واالجھزة االمنية من مكونات الشعب العراقي ،بما يراعي
مييز او اقصاء ،وتخضع لقيادة السلطة المدنية ،وتدافع عن العراق ،وال تكون ادا ًة
توازنھا وتماثلھا دون ت
ٍ
لقمع الشعب العراقي ،وال تتدخل في الشؤون السياسية ،وال دور لھا في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج ـ ال يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادھا ،وبضمنھم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو
أية دوائر أو منظمات تابعة لھا ،الترشيح في انتخاباتٍ إلشغال مراكز سياسية ،وال يجوز لھم القيام
بحمالت انتخابية لصالح مرشحين فيھا ،وال المشاركة في غير ذلك من االعمال التي تمنعھا انظمة
وزارة الدفاع ،ويشمل عدم الجواز ھذا انشطة اولئك االفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بھا بصفتھم
الشخصية او الوظيفية ،دون ان يشمل ذلك حقھم بالتصويت في االنتخابات.
د ـ يقوم جھاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات ،وتقويم التھديدات الموجھة لألمن
الوطني ،وتقديم المشورة للحكومة العراقية ،ويكون تحت السيطرة المدنية ،ويخضع لرقابة السلطة
التشريعية ،ويعمل وفقاً للقانون ،وبموجب مبادئ حقوق االنسان المعترف بھا.
ھـ -تحترم الحكومة العراقية ،وتنفذ ،التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج
ويمنع ما يتصل بتطويرھا وتصنيعھا وانتاجھا
واستخدام االسلحة النووية والكيميائية والبيولوجيةُ ،
ة لالتصال.
واستخدامھا من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظم ٍ
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة )(١٠
ديني
ة وحضارية ،وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة
نات
ٌ
العتبات المقدسة ،والمقامات الدينية في العراق ،كيا ٌ
حرمتھا ،وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيھا .
المادة )(١١
بغداد عاصمة جمھورية العراق.
المادة(12):
أوال ً :ـ ينظم
بقانون ،علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
ٍ
م
قانون ،االوسمة والعطالت الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الھجري
ب
ثانياً :ـ تنظ
ٍ
والميالدي.
المادة )(١٣
عد ھذا الدستور القانون االسمى واالعلى في العراق ،ويكون ملزماً في انحائه كافة ،وبدون
اوال ً :ـ ُي ُ
ً
ً
ويعد باطال كل نصٍ يرد في دساتير
استثناء .ثانيا :ـ ال يجوز سن
ٍ
قانون يتعارض مع ھذا الدستورُ ،
االقاليم ،او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل األول
الحقوق
اوال ً :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة )):١٤
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو
الدين أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.
المادة ))١٥
لكل فر ٍد الحق في الحياة واألمن والحرية ،وال يجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقييدھا إال وفقاً
ة مختصة.
قرار
للقانون ،وبنا ًء على
ة قضائي ٍ
صادر من جھ ٍ
ٍ
ٍ
المادة)(16
ل لجميع العراقيين ،وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
تكافؤ الفرص ح ٌ
ق مكفو ٌ
المادة )):١٧
اوال ً :ـ لكل فر ٍد الحق في الخصوصية الشخصية ،بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين ،واآلداب العامة.
بقرار قضائي ،ووفقاً
ة ،وال يجوز دخولھا او تفتيشھا او التعرض لھا اال
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصون ٌ
ٍ
للقانون.
المادة )):١٨
اوال ً :ـ العراقي ھو كل من ولد ألبٍ عراقي أو الُ ٍم عراقية.
ق لكل عراقي ،وھي أساس مواطنته.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية ح ٌ
ب من األسباب ،ويحق لمن
ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سب ٍ
اسقطت عنه طلب استعادتھا ،وينظم ذلك بقانون.