ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بھا في الحاالت التي ينص عليھا القانون.
رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي ،وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً ،التخلي عن اية
ة اخرى مكتسبة ،وينظم ذلك بقانون.
جنسي ٍ
خامساً ً◌ :ـ ال تمنح الجنسية العراقية ألغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية
في العراق.
ون ،وينظر في الدعاوى الناشئة عنھا من قبل المحاكم
سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقان ٍ
المختصة.
المادة ))١٩
أوال ً :ـ القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون .
ثانياً :ـ ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة،
وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ق
ل للجميع.
ٌ
ثالثاً :ـ التقاضي ح ٌ
مصون ومكفو ٌ
رابعاً :ـ حق الدفاع
ل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
مقدس ومكفو ٌ
ٌ
ة ،وال يحاكم المتھم عن التھمة
ة عادل ٍ
ة قانوني ٍ
خامساً :ـ المتھم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم ٍ
ة جديدة.
ذاتھا مر ًة أخرى بعد اإلفراج ،عنه إال إذا ظھرت أدل ٌ
سادساً :ـ لكل فر ٍد الحق في أن يعامل معامل ًة عادل ًة في اإلجراءات القضائية واإلدارية.
ة إال إذا قررت المحكمة جعلھا سري ًة.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علني ٌ
ة.
خص
ش
العقوبة
ثامناً :ـ
ي
ٌ
اثر رجعي ما لم ُينص على خالف ذلك ،وال يشمل ھذا االستثناء قوانين
تاسعاً :ـ ليس للقوانين ٌ
الضرائب والرسوم.
ح للمتھم.
عاشراً :ـ ال يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إال إذا كان أصل َ
ة لمن ليس له محا ٍم يدافع
ة أو جنح ٍ
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتھم بجناي ٍ
عنه ،وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ ال يجوز الحبس أو التوقيف في غير االمكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة
بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز أربعاً
وعشرين ساعة من حين القبض على المتھم ،وال يجوز تمديدھا إال مرة واحدة وللمدة ذاتھا.
المادة(20):
للمواطنين رجاال ً ونسا ًء ،حق المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيھا
حق التصويت واالنتخاب والترشيح.
المادة )):٢١
أوال ً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجھات والسلطات االجنبية.
بقانون ،وال يجوز تسليم الالجئ السياسي إلى
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق
ٍ
ً
ة أجنبية ،أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فرّ منه.
جھ ٍ
ق
ثالثاً :ـ ال يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتھم بارتكاب جرائم دولية أو إرھابية ،أو كل من الح َ
ضرراً بالعراق.
ثانياً :ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المادة ))٢٢
اوال ً :ـ العمل
حق لكل العراقيين بما يضمن لھم حيا ًة كريم ًة.
ٌ
ثانياً :ـ ينظم القانون ،العالقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية ،مع مراعاة قواعد
العدالة االجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المھنية ،أو االنضمام إليھا ،وينظم ذلك بقانون.
المادة ))٢٣
ة ،ويحق للمالك االنتفاع بھا واستغاللھا والتصرف بھا ،في حدود القانون.
أوال ً :ـ الملكية الخاصة مصون ٌ
ثانياً :ـ ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل ،وينظم ذلك بقانون.
مكان في العراق ،وال يجوز لغيره تملك غير المنقول ،اال
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي
ٍ
ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك الغراض التغيير السكاني.
المادة ))٢٤
تكفل الدولة حرية االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس االموال العراقية بين االقاليم والمحافظات،
وينظم ذلك بقانون.
المادة ))٢٥
تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي وفق
ة حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده،
اسس اقتصادي ٍ
ٍ