‫ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بھا في الحاالت التي ينص عليھا القانون‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي‪ ،‬وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً‪ ،‬التخلي عن اية‬ ‫ة اخرى مكتسبة‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫جنسي ٍ‬ ‫خامساً ً◌ ‪:‬ـ ال تمنح الجنسية العراقية ألغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية‬ ‫في العراق‪.‬‬ ‫ون‪ ،‬وينظر في الدعاوى الناشئة عنھا من قبل المحاكم‬ ‫سادساً ‪:‬ـ تنظم أحكام الجنسية بقان ٍ‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٩‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ال جريمة وال عقوبة إال بنص‪ ،‬وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة‪،‬‬ ‫وال يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ل للجميع‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ التقاضي ح ٌ‬ ‫مصون ومكفو ٌ‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ حق الدفاع‬ ‫ل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة‪.‬‬ ‫مقدس ومكفو ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ة‪ ،‬وال يحاكم المتھم عن التھمة‬ ‫ة عادل ٍ‬ ‫ة قانوني ٍ‬ ‫خامساً ‪:‬ـ المتھم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم ٍ‬ ‫ة جديدة‪.‬‬ ‫ذاتھا مر ًة أخرى بعد اإلفراج‪ ،‬عنه إال إذا ظھرت أدل ٌ‬ ‫سادساً ‪:‬ـ لكل فر ٍد الحق في أن يعامل معامل ًة عادل ًة في اإلجراءات القضائية واإلدارية‪.‬‬ ‫ة إال إذا قررت المحكمة جعلھا سري ًة‪.‬‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ جلسات المحاكم علني ٌ‬ ‫ة‪.‬‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫العقوبة‬ ‫ثامناً ‪:‬ـ‬ ‫ي‬ ‫ٌ‬ ‫اثر رجعي ما لم ُينص على خالف ذلك‪ ،‬وال يشمل ھذا االستثناء قوانين‬ ‫تاسعاً ‪:‬ـ ليس للقوانين ٌ‬ ‫الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫ح للمتھم‪.‬‬ ‫عاشراً ‪:‬ـ ال يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إال إذا كان أصل َ‬ ‫ة لمن ليس له محا ٍم يدافع‬ ‫ة أو جنح ٍ‬ ‫حادي عشر ‪:‬ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتھم بجناي ٍ‬ ‫عنه‪ ،‬وعلى نفقة الدولة‪.‬‬ ‫ثاني عشر ‪:‬ـ أ ـ يحظر الحجز‪.‬‬ ‫ب ـ ال يجوز الحبس أو التوقيف في غير االمكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة‬ ‫بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة‪.‬‬ ‫ثالث عشر ‪:‬ـ تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز أربعاً‬ ‫وعشرين ساعة من حين القبض على المتھم‪ ،‬وال يجوز تمديدھا إال مرة واحدة وللمدة ذاتھا‪.‬‬ ‫المادة‪(20):‬‬ ‫للمواطنين رجاال ً ونسا ًء‪ ،‬حق المشاركة في الشؤون العامة‪ ،‬والتمتع بالحقوق السياسية‪ ،‬بما فيھا‬ ‫حق التصويت واالنتخاب والترشيح‪.‬‬ ‫المادة )‪):٢١‬‬ ‫أوال ً‪ :‬ـ يحظر تسليم العراقي الى الجھات والسلطات االجنبية‪.‬‬ ‫بقانون‪ ،‬وال يجوز تسليم الالجئ السياسي إلى‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ة أجنبية‪ ،‬أو إعادته قسرا إلى البلد الذي فرّ منه‪.‬‬ ‫جھ ٍ‬ ‫ق‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ال يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتھم بارتكاب جرائم دولية أو إرھابية‪ ،‬أو كل من الح َ‬ ‫ضرراً بالعراق‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫المادة )‪)٢٢‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ العمل‬ ‫حق لكل العراقيين بما يضمن لھم حيا ًة كريم ًة‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ينظم القانون‪ ،‬العالقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية‪ ،‬مع مراعاة قواعد‬ ‫العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المھنية‪ ،‬أو االنضمام إليھا‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٣‬‬ ‫ة‪ ،‬ويحق للمالك االنتفاع بھا واستغاللھا والتصرف بھا‪ ،‬في حدود القانون‪.‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ الملكية الخاصة مصون ٌ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫مكان في العراق‪ ،‬وال يجوز لغيره تملك غير المنقول‪ ،‬اال‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي‬ ‫ٍ‬ ‫ما استثني بقانون‪.‬‬ ‫ب ـ يحظر التملك الغراض التغيير السكاني‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٤‬‬ ‫تكفل الدولة حرية االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس االموال العراقية بين االقاليم والمحافظات‪،‬‬ ‫وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٥‬‬ ‫تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي وفق‬ ‫ة حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده‪،‬‬ ‫اسس اقتصادي ٍ‬ ‫ٍ‬

اختر الفقرة المستهدفة3