‫المادة(‪)6‬‬ ‫تحقيق االلتزام بأحكام الالئحة‬ ‫أ‪ -‬يعتبر إخالل مزود خدم��ت االنترنت بأي حكم من أحكام هذه الالئحة إخالالً جسيماً بشروط‬ ‫التراخيص الممنوحة له وبأحكام قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانون رقم (‪ )48‬لسنة‬ ‫‪.2002‬‬ ‫ب‪ -‬مع عدم االخالل بصالحياتها الواردة في قانون االتصاالت الصادرة بالمرسوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )48‬لسنة ‪ 2002‬وعلى االخص تلك الو ازرة في المادة ‪35‬منه‪ ،‬يجوز للهيئة إصدار االوامر‬ ‫الطارئة التي تهدف إلى مواجهة كافة حاالت او محاوالت إخالل مزود خدمات األنترنت بأحكام‬ ‫هذه الالئحة أو الخروج على اهدافها‪ ،‬والزامه بتصحيح األخالل خالل المدة الزمنية التي‬ ‫تحددها‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات