‫المادة ‪45‬‬ ‫التعهد بالحفاظ على األمن‬ ‫(‪)1‬اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة اإلعدام فيجوز للمحكمة‪ ،‬بدال من أن‬ ‫تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو باالضافة إلى تلك العقوبة‪،‬أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه‪،‬‬ ‫بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفالء أو دونهم‪ ،‬يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون‬ ‫حسن السيرة خالل المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفالء‪ ،‬ان كلفته بتقديم‬ ‫كفالء‪ .‬بيد أنه ال يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد‪ ،‬وال أن تتجاوز هذه‬ ‫المدة مع مدة الحبس المقررة‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة‪.‬‬ ‫(‪)2‬للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية‬ ‫قضية جنائية أن يقدم تعهدا على نفسه‪ ،‬بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفالء أو بدونهم‪ ،‬يتعهد فيه‬ ‫بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خالل المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة‬ ‫ال تزيد على ثالثة أشهر اذا لم يفعل ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫اإلفراج بشروط‬ ‫(‪)1‬اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام‪ ،‬بجرم يستوجب عقوبة الحبس‪ ،‬ورأت المحكمة‬ ‫بالنظر الى اخالقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو‬ ‫الظروف المخففة المحيقة بارتكابه ان من المناسب االفراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدال من الحكم‬ ‫عليه بالحبس‪ ،‬أن تقرر االفراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان يقدم تعهدا على نفسه‪،‬اما بكفالة‬ ‫كفالء او بدونهم‪ ،‬يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف‬ ‫بذلك في أى وقت خالل المدة التي تذكر في القرار على أن ال تتجاوز تلك المدة ثالث سنوات‪.‬‬ ‫(‪)2‬يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار ان تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر أو‬ ‫تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه‪ ،‬تعويضا له عن أية خسارة لحقت به وأن تضمنه‬ ‫المصاريف أيضا‪.‬‬ ‫(‪)3‬يكون لقرار االفراج الذي تصدره المحكمة نفس االثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق برد‬ ‫االموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها‪.‬‬ ‫(‪)4‬ان التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة‪ ،‬يجب ان يتضمن اذا اشارت المحكمة بذلك‪،‬‬ ‫شرطا يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر تسميه في قرار‬

اختر الفقرة المستهدفة3