‫قذفا مما هو مذكور في الفصل العشرين من هذا القانون‪ ،‬يحق لذلك الشخص أن يتب أر مما أسند إليه إذا‬ ‫أثبت‪:‬‬ ‫(أ) أن النشر وقع دون تفوضه أو موافقته أو علمه‪.‬‬ ‫(ب) وأن النشر لم يتسبب عن قلة احت ارزه أو عنايته‪.‬‬ ‫(ج) وأنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية األشخاص الذين كتبوا ونشروا تلك األلفاظ‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫نشر األكاذيب بقصد التخويف‬ ‫(‪ )1‬كل من نشر أو ردد قوال أو إشاعة أو خب ار من شأنه أن يسبب خوفا أو رعبا للناس أو أن يكدر‬ ‫صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على االعتقاد بأن ذلك القول أو اإلشاعة أو الخبر‬ ‫عار عن الصحة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إذا اسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فال يقبل في معرض الدفاع ادعاؤه بأنه لم يكن‬ ‫يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على االعتقاد بأن القول أو اإلشاعة أو الخبر عار عن الصحة‪ ،‬إال إذا‬ ‫اثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو اإلشاعة أو الخبر قبل النشر‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫تحليف اليمين الرتكاب جريمة تستوجب اإلعدام‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) حلف غيره يمينا أو أخذ عليه عهدا بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي‬ ‫تستوجب عقوبة اإلعدام وكل من كان حاض ار عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما‬ ‫حصل‪ ،‬أو‬ ‫(ب) أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرها على ذلك‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3