المادة 74
االضطرابات الصناعية
( )1إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من شأنه أن
يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بالد أخرى أو في فلسطين نفسها ،فيجوز له أن يصدر منشو ار
يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ ،وايفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور معموال به إلى حين
الغائه.
( )2كل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصاب أو إضراب ،سواء
أكان ذلك االشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بالد أخرى أو في
فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر حكومة فلسطين
أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على اإلضراب أو االعتصاب أو حرض أو حمل غيره أو حثه
أو ساعده أو شجعه على االشتراك في االغتصاب أو اإلضراب أو على االستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب
جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة.
المادة 75
عرقلة سير المصالح العامة
كل من فعل أحد األفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو اإلرهاب
اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأيا كان الشخص الموجه إليه ،أو بمقاطعة شخص آخر أو بمقاطعة
ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بال سبب أو عذر مشروع أي:
(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين
(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر الحكومة
أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على االستقالة أو على التنحي عن عمله.
(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر
الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بالد أخرى أو في فلسطين.
(هـ) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية بالد
أخرى أو في فلسطين على االستقالة أو التنحي عن عمله.
(و) منع أي شخص من عرض أو قبول االستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع
أية بالد أخرى أو في فلسطين: