‫الفصل الحادي عشر‬ ‫التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫التجمهر غير المشروع‬ ‫(‪ )1‬إذا تجمهر ثالثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم‪ ،‬أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية‬ ‫مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا‪ ،‬ضمن دائرة‬ ‫المعقول‪ ،‬بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول‪،‬‬ ‫أشخاصا آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة‪ ،‬فيعتبر تجمهرهم هذا تجمه ار غير مشروع‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال عبرة أكان التجمهر األصلي مشروعا أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على الوجه‬ ‫المشار إليه أعاله تحقيقا لغاية مشتركة فيما بينهم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إذا شرع األشخاص المتجمهرون تجمه ار غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها‬ ‫بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة لألهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ويقال بأن‬ ‫المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب‪.‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫عقوبة التجمهر غير المشروع‬ ‫كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫عقوبة الشغب‬ ‫كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3