‫المادة ‪85‬‬ ‫منع اعطاء االشعار أو تعطيله‬ ‫كل من منع أو عطل إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر المشار إليه في المادة ‪ 82‬بالقوة يعتبر أنه ارتكب‬ ‫جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات‪ .‬واذا كان إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر قد منع بالقوة على‬ ‫هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء اإلشعار أو إصدار‬ ‫األمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫هدم المتجمهرين لألبنية‬ ‫إذا هدم أو أتلف األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة‬ ‫ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه بوجه‬ ‫غير مشروع أو شرعوا في ذلك‪ ،‬فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد‪.‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫إضرار المتجمهرين باألبنية‬ ‫إذا ألحق األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضر ار بأي شيء من األشياء المذكورة في المادة السابقة‬ ‫بوجه غير مشروع‪ ،‬فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫اعاقة المتجمهرين لسفر السفن‬ ‫إذا منع األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن أو‬ ‫تفريغ أية باخرة أو اقالعها أو مالحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد إجراء ذلك‬ ‫فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3