المادة 85
منع اعطاء االشعار أو تعطيله
كل من منع أو عطل إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر المشار إليه في المادة 82بالقوة يعتبر أنه ارتكب
جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات .واذا كان إعطاء اإلشعار أو إصدار األمر قد منع بالقوة على
هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء اإلشعار أو إصدار
األمر بالتفرق قد منع بالقوة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.
المادة 86
هدم المتجمهرين لألبنية
إذا هدم أو أتلف األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو باخرة أو سكة حديدية أو آلة
ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو كهرباء أو خط أنابيب أو أي أنبوب من أنابيب توريد المياه بوجه
غير مشروع أو شرعوا في ذلك ،فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
المادة 87
إضرار المتجمهرين باألبنية
إذا ألحق األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضر ار بأي شيء من األشياء المذكورة في المادة السابقة
بوجه غير مشروع ،فيعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
المادة 88
اعاقة المتجمهرين لسفر السفن
إذا منع األشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو عاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن أو
تفريغ أية باخرة أو اقالعها أو مالحتها أو صعدوا إلى ظهرها بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد إجراء ذلك
فيعتبر أنهم ارتكبوا جنحة.