االفراج اثناء المدة التى تعينها ،وسائر الشروط االخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه ،وغير ذلك من
االمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
()5يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم
عليه ان تغير شروط التعهد الذى أعطاه ،بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو
الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها ،بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا اقتنعت بأنه سلك
سلوكا يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
()6اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل
الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصالحية ،بناء على اخبار مشفوع باليمين ،بأن
المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد ،فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وان تحكم عليه في
الحال بالعقوبة المقررة لجرمه االصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.
المادة 47
عقوبة الجنح
اذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة الية جنحة من الجنح ،فيحكم على الشخص الذى يدان
بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثالث سنوات أو بغرامة مائة ج��يه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا.
المادة 48
ضم العقوبات
اذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم االول أو قبل انقضاء مدة
ذلك الحكم ،فكل حكم ،غير االعدام ،يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم اآلخر ،ينفذ بحقه بعد انتهاء
الحكم االول ،اال اذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدال من الحكم االول أو بدال من أى جزء منه.