‫يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫مساعدة األسرى على الفرار‬ ‫(‪)1‬كل من ساعد‪،‬عن علم وروية‪ ،‬أجنبيا من أعداء جاللته موجودا في فلسطين كأسير‪،‬سواء أكان معتقال‬ ‫في سجن أو في مكان آخر‪ ،‬أو مفرجا عنه بناء على تعهده‪ ،‬على الفرار من سجنه أو من معتقله‪ ،‬أو‬ ‫على الفرار من فلسطين إذا كان قد أفرج عنه بناء على تعهده‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس‬ ‫المؤبد‪.‬‬ ‫(‪)2‬كل من سمح بإهماله وبصورة غير مشروعة بفرار شخص من األشخاص المشار إليهم في الفقرة‬ ‫السابقة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫الفعل العلني‬ ‫إذا كان إظهار النية بفعل علني لتحقيق أية غاية من الغايات يكون عنص ار من عناصر الجرم في حالة‬ ‫ارتكاب جرم من الجرائم الوارد تعريفها في هذا الفصل‪ ،‬فكل تآمر مع أي شخص على تحقيق تلك الغاية‬ ‫وكل فعل يقوم به أي شخص من المتآمرين في سبيل تحقيقها‪ ،‬يعتبر فعال علنيا إلظهار تلك النية‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫التآمر بنية الفساد‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ)تآمر مع شخص آخر أو أشخاص آخرين على القيام بفعل تحقيقا لنية فساد مشتركة بينهما أو بينهم‪،‬‬ ‫أو‬ ‫(ب)نشر الفاظا أو مستندا بنية الفساد‪ ،‬أو‬ ‫(ج)وجد في حوزته دون معذرة مشروعة مستند ينطوي على نية الفساد‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3