فقد أتى القانون بمسطرة التحقي ق االختياري بالنسبة للجنح التي يكون الحد األقصى
للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر باإلضافة للجنح التي يجيز أو يوجب نص خاص
التحقيق فيها.
ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم االبتدائية باإلضافة
الستمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم االستئناف
رابعاً :بدائل لالعتقال االحتياطي (الوضع تحت المراقبة القضائية)
ال يتضمن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959أي تدبير بديل لالعتقال االحتياطي ذي
بعد إنساني ،وال يوفر ذلك القانون لقاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة من شأنها ضمان
حضور المتهم إلجراءات التحقيق الجنائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.
ولذلك تم إحداث نظام الوضع تحت المراقبة القضائية.
ويتوخى القانون الجديد من إقرار هذه التدابير إيجاد آليات تكفل سير تطبيق اإلجراءات
القضائية دون اللجوء إلى تدبير االعتقال االحتياطي الذي أصبح منتقدا ً لعدة اعتبارات إنسانية
واجتماعية (المواد من 159إلى .)174
خامساً :الجديد في طرق الطعن
:1استئناف القرارات الصادرة عن غرف الجنايات
ال يتوفر المتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات – ولو من أجل جنحة– سوى على درجة
واحدة من التقاضي ،علما ً أن هذه الغرف تصدر أحكاما ً تصل لحد اإلعدام والسجن المؤبد بشأن
الجنايات؛ في حين يتوفر المتهم الذي تحاكمه المحكمة االبتدائية على الحق في االستئناف ولو
كان متابعا ً من أجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة فقط.
وهذا الوضع منتقد ألنه يهدر حق المتهم في التوفر على درجتين من درجات التقاضي،
ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة.
ولذلك فقد جاء القانون الجديد بمقتضيات تنص على إمكانية الطعن باالستئناف في
القرارات الصادرة عن غرف الجنايات لدى محاكم االستئناف من قبل أطراف الدعوى.
ولتوفير مزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة فإن غرفة الجنايات االستئنافية التي تنظر
في الطعن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين لم يسبق لهم النظر في القضية .مع العلم أنه
ضمانا لحسن سير العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين فإن هذه الغرفة توجد بنفس محكمة
االستئناف التي توجد بها غرفة الجنايات التي أصدرت الحكم االبتدائي (المادة .)457
:2الطعن بالنقض في القرارات الجنائية القاضية بالبراءة أو اإلعفاء
إن الوضع الحالي ال يتيح الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات إذا
قضت بالبراءة أو باإلعفاء ،ولذلك فإن المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المتهم الذي ال
يمكن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض في مواجهته إذا صرحت غرفة الجنايات ببراءته أو
بإعفائه.
- 14 -