‫فقد أتى القانون بمسطرة التحقي ق االختياري بالنسبة للجنح التي يكون الحد األقصى‬ ‫للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر باإلضافة للجنح التي يجيز أو يوجب نص خاص‬ ‫التحقيق فيها‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم االبتدائية باإلضافة‬ ‫الستمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم االستئناف‬ ‫رابعاً‪ :‬بدائل لالعتقال االحتياطي (الوضع تحت المراقبة القضائية)‬ ‫ال يتضمن قانون المسطرة الجنائية لسنة ‪ 1959‬أي تدبير بديل لالعتقال االحتياطي ذي‬ ‫بعد إنساني‪ ،‬وال يوفر ذلك القانون لقاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة من شأنها ضمان‬ ‫حضور المتهم إلجراءات التحقيق الجنائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع‪.‬‬ ‫ولذلك تم إحداث نظام الوضع تحت المراقبة القضائية‪.‬‬ ‫ويتوخى القانون الجديد من إقرار هذه التدابير إيجاد آليات تكفل سير تطبيق اإلجراءات‬ ‫القضائية دون اللجوء إلى تدبير االعتقال االحتياطي الذي أصبح منتقدا ً لعدة اعتبارات إنسانية‬ ‫واجتماعية (المواد من ‪ 159‬إلى ‪.)174‬‬ ‫خامساً‪ :‬الجديد في طرق الطعن‬ ‫‪ :1‬استئناف القرارات الصادرة عن غرف الجنايات‬ ‫ال يتوفر المتهم الذي يحاكم أمام غرفة الجنايات – ولو من أجل جنحة– سوى على درجة‬ ‫واحدة من التقاضي‪ ،‬علما ً أن هذه الغرف تصدر أحكاما ً تصل لحد اإلعدام والسجن المؤبد بشأن‬ ‫الجنايات؛ في حين يتوفر المتهم الذي تحاكمه المحكمة االبتدائية على الحق في االستئناف ولو‬ ‫كان متابعا ً من أجل جنحة يعاقب عليها القانون بغرامة بسيطة فقط‪.‬‬ ‫وهذا الوضع منتقد ألنه يهدر حق المتهم في التوفر على درجتين من درجات التقاضي‪،‬‬ ‫ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫ولذلك فقد جاء القانون الجديد بمقتضيات تنص على إمكانية الطعن باالستئناف في‬ ‫القرارات الصادرة عن غرف الجنايات لدى محاكم االستئناف من قبل أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫ولتوفير مزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة فإن غرفة الجنايات االستئنافية التي تنظر‬ ‫في الطعن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين لم يسبق لهم النظر في القضية‪ .‬مع العلم أنه‬ ‫ضمانا لحسن سير العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين فإن هذه الغرفة توجد بنفس محكمة‬ ‫االستئناف التي توجد بها غرفة الجنايات التي أصدرت الحكم االبتدائي (المادة ‪.)457‬‬ ‫‪ :2‬الطعن بالنقض في القرارات الجنائية القاضية بالبراءة أو اإلعفاء‬ ‫إن الوضع الحالي ال يتيح الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات إذا‬ ‫قضت بالبراءة أو باإلعفاء‪ ،‬ولذلك فإن المستفيد الوحيد من هذه الوضعية هو المتهم الذي ال‬ ‫يمكن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض في مواجهته إذا صرحت غرفة الجنايات ببراءته أو‬ ‫بإعفائه‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3