‫يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون‬ ‫فيها وظائفهم‪.‬‬ ‫يمكنهم في حالة االستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك‪ ،‬أن يمارسوا مهامهم في‬ ‫جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية‪.‬‬ ‫يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ اإلجراءات‬ ‫بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا‪.‬‬ ‫يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصالحيات التي يخولها لهم القانون‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية‪،‬‬ ‫ت عين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا‬ ‫إلجراء البحث في دائرتها‪ .‬كما يمكنهم االستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا‪.‬‬ ‫في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة‪ ،‬يمتد اختصاص ضباط الشرطة‬ ‫القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة‪.‬‬ ‫إذا حدث ألحد هؤالء الضباط مانع‪ ،‬يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه‪.‬‬ ‫يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص‪ ،‬بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات‬ ‫الفقرات السابقة‪.‬‬ ‫‪1 22‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل‬ ‫والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة‪.‬‬ ‫تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة‪ ،‬أن تعهد بالبحث إلى‬ ‫فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط‬ ‫للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن‬ ‫يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات‬ ‫وجنح‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 22‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تمت إضافة المادة ‪ 1-22‬أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 25 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3