‫ثالثاً‪ :‬خلفاء الباشوات وخلفاء القواد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛‬ ‫ثانيا‪ :‬إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛‬ ‫ثالثا‪ :‬جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها‪ ،‬وفقا ألوامر رؤسائهم ونظام‬ ‫الهيئة التي ينتمون إليها‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام‬ ‫الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة‪ ،‬هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة‬ ‫في هذه النصوص‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫يجوز للوالي أو العامل‪ ،‬في حالة االستعجال‪ ،‬عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي‬ ‫أو الخارجي‪ ،‬أن يقوم شخصيا ً باإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله‬ ‫أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك‪ ،‬ما لم يخبر بإحالة القضية‬ ‫إلى السلطة القضائية‪.‬‬ ‫يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق‪ ،‬أن يخبر بذلك فورا ً ممثل النيابة‬ ‫العامة لدى المحكمة المختصة‪ ،‬وأن يتخلى له عن القضية خالل األربع والعشرين ساعة الموالية‬ ‫للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم‬ ‫القبض‪.‬‬ ‫يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو‬ ‫العامل عمال بالمقتضيات أعاله‪ ،‬وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عمال بنفس‬ ‫المقتضيات‪ ،‬أن يمتثل لتلك األوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في‬ ‫الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية‪ ،‬فإنها توجه الوثائق‬ ‫إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند االقتضاء بتقديم األشخاص‬ ‫الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3