الجنحية لدى محكمة االستئناف ،وذلك بكيفية دورية ومنتظمة .عالوة على الدور الذي تقوم به
اللجنة اإلقليمية التي يترأسها الوالي أو العامل ،والتي دعم القانون الجديد تركيبتها البشرية
بإشراك فعاليات المجتمع المدني (الجمعيات المهتمة) وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية
المشاركة فيها ،وتمديد صالحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين
(المواد 620 ،616 ،249و.)621
تقوية مراقبة القضاء ألعمال الشرطة القضائية ،حيث أصبح متعينا ً على وكيل الملكمعاينة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على األقل ،للتحقق من شرعية
االعتقال وظروفه .كما أصبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية
وتنقيطهم .وهو ما سيمكن رؤساءهم اإلداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهالتهم
وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية ،مع المحافظة على صالحيات الغرفة
الجنحية لدى محكمة االستئناف كسلطة تأديبية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية.
النص على إشراف وزير العدل على السياسة الجنائية وتبليغها للوكالء العامين للملكللسهر على تطبيقها (المادة .)51
النص على وجوب أن تكون التعليمات التي يعطيها وزير العدل للنيابة العامة -بحكمتبعيتها له -مكتوبة (المادة .)51
تعريف المح ضر الذي ينجزه ضباط الشرطة القضائية وتحديد الشكليات المتطلبة فيإنجازه توخيا ً للدقة والضبط وسالمة اإلجراءات.
وجوب إشعار المشتكي بقرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة بشأن شكايته داخل 15يوما ً من اتخاذه ليمكنه سلوك اإلجراءات التي يخولها له القانون للحفاظ على حقوقه.
توضيح مسطرة التعاون القضائي مع الدول األجنبية ،وإدراج مسطرة تسليم المجرمينضمن قانون المسطرة الجنائية بشكل مالئم لمقتضيات القانون الدولي.
تناول القانون مسطرة اإلكراه البدني بكيفية منسجمة مع ما تضمنه القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.175الصادر
في 28من محرم 3( 1421ماي ، )2000سواء من حيث مدة اإلكراه البدني أو من حيث
المسطرة أو أسباب اإلعفاء (المواد 635وما يليها إلى )647واعتبر اإلعسار سببا لعدم تطبيق
اإلكراه ،وأقر مراقبة قضائية مسبقة على طلبات اإلكراه ،مع اإلبقاء على حق الطعن في صحة
إجراءاته أو في الصعوبات التي تعترض تطبيقه ،ورفع السن األدنى لتطبيق اإلكراه البدني من
16إلى 18سنة وخفض السن األقصى إلى 60سنة بدل 65سنة.
تمت مراجعة بعض آجال رد االعتبار بتخفيضها على نحو يكفل إعادة إدماج األشخاصالمستفيدين منه في المجتمع (المواد 688و 689و.)692
وباإلضافة إلى هذه المبادئ األساسية فإن القانون أتى بمستجدات هامة الهدف منها توفير
ظروف مثلى للمحاكمة العادلة وتدعيم مبادئ حقوق اإلنسان في المحاكمة الجنائية وحماية
حقوق األفراد متهمين كانوا أم ضحايا أو شهودا ً من جهة ،وإعطاء نظام العدالة الجنائية الوسائل
الضرورية لمكافحة الجريمة وفقا ً لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون المقارن من جهة أخرى آخذا ً
-9-