يضع اجمللس بعد االستئناس برأي ذوي اخلربة واالختصاص خطة لتخصيص الرتددات الراديوية ومراجعتها
وتعديلها كلما دعت احلاجة إىل ذلك على أن يراعى يف هذه اخلطة اجلدول الوطين لتوزيع الرتددات
واملخطط الوطين لتوزيع الرتددات والسياسات واألهداف املتعلقة باالستخدامات املستقبلية للرتددات
الراديوية يف الدولة.
(املادة ) 30
مع مراعاة االستثناءات املنصوص عليها يف املادة ( )31من هذا القانون ال جيوز اقتناء أو استعمال حمطة
راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة يف الدولة ما مل يتم احلصول على رخصة
وفقاً ألحكام هذا القانون ،كما ال جيوز إدخال حمطة راديوية إىل الدولة إال إذا أجازت اهليئة إدخاهلا.
(املادة )31
أ -تستثنى القوات املسلحة واألجهزة األمنية من أحكام املادة ( )30من هذا القانون.
ب -للمجلس استثناء اجلهات التالية من أحكام املادة ( )30من هذا القانون:
-1السفن وال طائرات األجنبية وخدمات النقل الربي والرتانزيت اليت تعرب املياه اإلقليمية أو األجواء أو
األرضي الكويتية أو ترسو يف موانئها أو مطاراتها.
-2السفارات األجنبية شريطة املعاملة باملثل واحلصول على تصريح قابل للتجديد.
(املادة ) 32
أ -يلتزم املرخص له باستخدام الرتددات الراديوية بالشروط واملعايري اليت منحت له الرخصة على أساسها مبا
يف ذلك ما يلي:
-1ترددات الطيف الراديوي اليت خصصت له.
-2نوع ومواصفات كل من اهلوائي واحملطة الراديوية.
-3حدود املنطقة اجلغرافية املصرح بها واملتعلقة مبحطة األجهزة املتنقلة.
-4املوقع الذي يقام عليه اهلوائي.
-5كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل احملطة الراديوية.
-6أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الرتددات.
ب -تقوم اهليئة مبراقبة استخدام الرتددات الراديوية املخصصة للمرخص له.
الفصل اخلامس
جتديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
(املادة )33
حتدد مدة الرتخيص لشبكة االتصاالت العامة أو الرتخيص الستخدام الرتددات مبدة معينة ويتم
جتديدها مبوجب تعليمات تصدرها اهليئة.
(املادة )34
أ -مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه املادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الرتخيص
وتتبع اإلجراءات التالية يف التعديل:
13