‫اجلديدة مبدة ال تقل عن سبعة أيام شريطة أال تزيد عما ورد يف شروط اتفاقية الرتخيص أو التعليمات أو‬ ‫القرارات الصادرة عن اهليئة بشأنها‪ .‬ويف مجيع األحوال‪ ،‬على املرخص له إعالم اهليئة مسبقاً عن أي‬ ‫تعديالت جيريها على هذه األجور واألسعار‪.‬‬ ‫(املادة ‪)49‬‬ ‫إذا تلقت اهليئة أي شكوى بوجود تقصري من املرخص له أو وجود خالف بني املرخص له واملستفيدين‬ ‫بشأن مستوى اخلدمة أو خمالفة شروط الرخصة‪ ،‬فللهيئة أن حتقق يف أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ‬ ‫الشكوى أو إخطار املرخص له بإزالة املخالفة خالل (‪ )90‬يوماً‪.‬‬ ‫(املادة ‪)50‬‬ ‫على املرخص له أن يقدم إىل اهليئة تقريراً سنوياً يبني فيه اجلوانب الفنية أو اإلدارية واملالية املتوافرة اليت‬ ‫تضمن تقديم اخلدمة املرخصة للمستفيدين باملستوى املطلوب‪.‬‬ ‫(املادة ‪)51‬‬ ‫تعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها‪ ،‬وإال وقع املخالف‬ ‫حتت طائلة املسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)52‬‬ ‫للهيئة باالتفاق مع املرخص له وضع القواعد واإلجراءات اليت جيب اتباعها عند تلقي املرخص له لشكاوى‬ ‫اإلزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد الالزمة لتقليل اتصاالت اإلزعاج بشكل عام‬ ‫(املادة ‪)53‬‬ ‫أ ‪ -‬ال جيوز حجب خدمة االتصاالت أو إلغائها عن املستفيدين ما مل يكن املستفيد قد تسبب بأضرار مادية‬ ‫للشبكة خالل انتفاعه باخلدمة أو إذا استخدم خدمة االتصاالت استخداماً خمالفاً للتشريعات النافذة أو‬ ‫اآلداب العامة أو ختلف عن دفع الرسوم واألجور املستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو إدارية أو‬ ‫فنية بني املرخص هلم إال وفقاً لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقاً ألحكام املادة ‪ 25‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويستثنى من ذلك قطع اخلدمة لدواعي متعلقة باألمن الوطين بناء على طلب اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)54‬‬ ‫تتحقق اهليئة من التزام املرخص هلم بشروط وأحكام القانون وجيوز هلا أن تتخذ أي إجراءات تراها مالئمة‬ ‫هلذه الغاية ومنها‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬القيام بالكشف املادي على مواقع الشبكة وأجهزة االتصاالت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬فحص سجالت املرخص له الفنية والتأكد من سالمة األنظمة املتبعة إلصدار الفواتري ودقتها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬التأكد من مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين وشكواهم‪.‬‬ ‫د‪ -‬االطالع على سجالت الصيانة واألعطال لدى املرخص له للتأكد من فعالية إدارة اخلدمة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)55‬‬ ‫تشكل بقر ار من رئيس اجمللس جلنة أو أكثر من خارج اهليئة لفض املنازعات برئاسة مستشار يتم‬ ‫ترشيحه من قبل اجمللس األعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع حبسب األحوال‪ ،‬تكون مهمتها الفصل‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3