و -كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصاالت خمالفة للنظام العام أو اآلداب العامة يعاقب بالعقوبات
املنصوص عليها يف البند (ب) من هذه املادة ،باإلضافة إىل تطبيق األحكام املنصوص عليها يف املادة ( )35من
هذا القانون.
وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة أجهزة ووسائل االتصاالت وغريها مما استخدم بارتكاب اجلرمية،
كما حيكم مبحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو املتحصل عليها.
( املادة)71
كل من اعرتض أو أعاق أو حور أو شطب حمتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت ،أو شجع غريه على
القيام بهذا العمل ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ثالثة آالف دينار وال تقل
عن ثالمثائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
(املادة )72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات االتصال إىل شخص آخر أو رفض نقل رسائل
طلب منه نقلها سواء من قبل املرخص له أو اهليئة ،أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات املتعلقة بأحد
املشرتكني مبا يف ذلك أرقام اهلواتف غري املعلنة والرسائل املرسلة أو املستقبلة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على سنتني وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
(املادة )73
أ -كل من أ نشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصاالت عامة بهدف تقديم خدمات اتصاالت عامة خالفاً ألحكام
هذا القانون ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسني ألف دينار وال
تقل عن مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
ب -كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصاالت خاصة خالفاً ألحكام هذا القانون يعاقب باحلبس مدة
ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مخسة آالف دينار وال تقل عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
(املادة ) 74
كل من استخدم شبكة اتصاالت عامة أو خاصة بطريقة غري قانونية أو ربط شبكته مع شبكة
ا تصاالت أخرى دون وجه حق أو أعاق اخلدمات املقدمة من شبكات اتصاالت أخرى أو عرض املصلحة
الوطنية للخطر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار وال تقل
عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
(املادة )75
أ -كل من قام متعمداً بأي إجراء العرتاض موجات راديوية خمصصة للغري أو بالتشويش عليها أو بقطعها،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد على عشرين ألف دينار وال تقل عن ألفي دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني.
ب -كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء املوجات الراديوية اليت ال حتتاج إىل تراخيص
حسب املادة( ) 76من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد
على عشرة آالف دينار وال تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وللمحكمة مضاعفة العقوبة
إذا كان استخدام الرتددات ألغراض جتارية.
ويف مجيع األحوال تقضي احملكمة مبصادرة األجهزة املستخدمة.
21