‫مع عدم اإلخالل مبسئولية األشخاص الطبيعيني يُسأل الشخص االعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جرمية من‬ ‫اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون بامسه أو حلسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته‪ ،‬وكان ذلك‬ ‫نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تسرت من أحد أعضاء جملس اإلدارة أو املدير أو أي مسئول آخر أو‬ ‫ممن يتصرف بهذه الصفة‪.‬‬ ‫ويعاقب الشخص االعتباري بضعفي الغرامة املقررة للجرمية‪ ،‬طبقاً ألحكام هذا القانون وال خيل ذلك‬ ‫باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني طبقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫(املادة ‪)84‬‬ ‫للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف املرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم اخلدمة أن يتوىل اإلشراف‬ ‫على تشغيل شبكة االتصاالت املرخصة أو تولي إدارتها للغري للمدة اليت تراها مناسبة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)85‬‬ ‫ال حيق للمرخص هلم أو املتضررين املطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار جنمت عن اإلجراءات اليت اختذت‬ ‫مبوجب أحكام املادة (‪ )84‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(املادة ‪)86‬‬ ‫أ ‪ -‬على مجيع املرخص هلم أو املصرح هلم بامتالك شبكات اتصاالت وتشغيلها أو إستخدام موجهات‬ ‫راديوية‪ ،‬توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون واحلصول على الرتاخيص الالزمة طبقاً ألحكام هذا‬ ‫القانون خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه‪ ،‬على أن تتضمن عقود الرتاخيص اجلديدة الئحة‬ ‫تفصيلية للغرامات واجلزاءات كما هي واردة يف القانون‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح اهليئة اخللف القانوني لوزارة املواصالت أو أي جهات أخرى يف‬ ‫كل األمور املتعلقة بتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وإصدار رخص أو تصاريح تشغيل شبكات‬ ‫اتصاالت أو استخدام ترددات راديوية وتنقل إليها املعلومات والوثائق املتعلقة بالرخص والتصاريح السا��ية‬ ‫املفعول‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يضع جملس الوزراء الضوابط واألسس واإلجراءات الالزمة لنقل األصول املالية والعقارية واألجهزة‬ ‫واملعدات والسجالت اخلاصة بقطاع االتصاالت اململوكة لوزارة املواصالت هليئة تنظيم االتصاالت وتقنية‬ ‫املعلومات‪ .‬ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط واإلجراءات جلنة عليا برئاسة الوزير املختص يصدر‬ ‫بتشكيلها قرار من جملس الوزراء‪.‬‬ ‫(املادة ‪)87‬‬ ‫يتكون رأس مال اهليئة من املوجودات املنقولة وغري املنقولة وحيدد أو يعدل رأس مال اهليئة مبرسوم‪.‬‬ ‫وتتوىل جهة مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء بتقييم مجيع األصول العقارية واملالية‪ ،‬وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة باتباعها يف عملها‪ ،‬على أن تنتهي من مهمتها‬ ‫يف املوعد احملدد يف العقود املربمة معها‪ ،‬ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان‬ ‫احملاسبة‪.‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3